للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الكفاءة في النكاح]-

(عن علي رضي الله عنه) (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يا علي لا تؤخرهن، الصلاة إذا آذنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا (عن عائشة رضي الله عنه) (٢) قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن أبي زوجني أبن أخيه يرفع بي خسيسته (٣) فجعل الأمر إليها (٤)، فقالت فأني قد أجرت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء (عن عبد الله بن بريدة) (٥) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن


الحديث وبقيته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها ليف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها فإذا رأته أخذت زينب أبنتها فجعلتها في حجرها فينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ذلك عمار بن ياسر وكان أخاها من الرضاعة فأتاها فقال أين هذه المشقوحة المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فذب بها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فجعل يضرب ببصره في نواحي البيت فقال ما فعلت زنات؟ فقالت جاء عمار فأخذها فذهب بها، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت سبعت لك سبعت، وإن سبعت لك سبعت لنسائي اهـ وسيأتي مثل هذا الحديث في باب زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في حوادث السنة الرابعة من الهجرة من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (تخريجه) (نسق هق) وسنده جيد وأعله بعضهم بأن عمر المذكور كان عند تزوجه صلى الله عليه وسلم بأمه صغيراً له من العمر سنتان لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية، وزواج أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل أنه ولد قبل الهجرة بسنتين، واستدل الحافظ لهذا القول في الإصابة بقول عبد الله بن الزبير كان أكبر مني بسنتين، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة وعلى هذا القول يكون لعمر من العمر ست سنين عند زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأمه اهـ (قلت) استدل بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النكاح وهم الأئمة الثلاثة والمجهور، وقدمه مالك وأبو يوسف على الأب وقال أحمد الأب، أولى، وفي الجد عنه روايتاان، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن أن ابن المرأة إذا لم يجمعها وأياه جد فلا ولاية له والله أعلم (١) هذه الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب المبادرة إلى تجهيز الميت من كتاب الجنائز في الجزء السابع صحيفة ٩٩ وإنما ذكرته هنا لقوله (والايّم إذا وجدت كفؤا) والكفؤ في النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في اٌلإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب (٢) (سنده) حدثنا وكيع ثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة الحديث (غريبة) (٣) أي يزيل عنه بإنكاحي إياه دناءته أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزاً (٤) يفيد أن النكاح منعقد إلا أن لها الخيار بين أمضائه وابطاله (تخريجه) (نس هق قط) قال البيهقي والدارقطني هذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة، وأن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفؤاهـ (قلت) جاء هذا الحديث من رواية عبد الله ابن بريدة عن أبيه عند ابن ماجه بسند صحيح، قال البوصيري في زوائد ابن ماجة إسناده صحيح، ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية التي زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث خنساء بنت خذام والاحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم وتقدم ذلك قبل باب والله أعلم (٥) (سنده)

<<  <  ج: ص:  >  >>