للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)]-

قوله وهو يقول: من استعف يعفه الله، ومن استغني يغنه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له، وإما أن نواسيه أبو حمزه الشاك ومن يستعف عنا أو يستغني أحب إلينا ممن يسألنا، قال فرجعت فما سألته شيئًا، فما زال الله عز وجل يرزقنا حتى ما أعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالًا منا (وفي رواية عن أبي الرحمن بن أبي سعيد الخدري) عن أبيه قال: سر حتى أمي إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اسأله فأتيته فقعدت قال فاستقبلني فقال: من استغني أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن استكف كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقيه فقد الحف قال فقلت ناقتي الياقوته هي خير من أوفيه فرجعت ولم أسأل.

(عن محمد بن عمرو بن ثابت) قال حدثني أبي أن عبد الله بن عمر مر به فقال


على تقدير عدم ذكرها (١) قوله (أبو حمزة الشاك) هكذا وجدت هذه الجملة بالأصل في هذا الموضع والجملة السابقة عليها ليس فيها شك حتى ينبه على من شك فالظاهر أن هذه الجملة إنما هي بعد قوله (ومن يستعف عنا أو يستغني أحب إلينا ممن يسألنا) فإن الشك فيها لا فيما قبلها (٢) (سنده) حدّثا عبد الله حدّثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن أبن أبي سعيد الخدري عن أيه قال الخ (سند آخر) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا الحكم بن موسي ثنا أبن أبي الرجال نحوه (٣) أي أرسلتني والفعل بابه نفع ويجوز فيه تشديد لراء مبالغة وإنما أرسلته أمه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليسأله لأن اباه استشهد في احد ولم يترك لأهله مالاً قال الحافظ في الإصابة روي أحمد وغيره من طريق عطية عن أبي سعيد قال قتل أبي يوم أحد شهيداً وتركنا بغير مال فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسأله فحين رآني قال (من أستغني أغناه الله ومن يستعفف يعفه الله) فرجعت (٤) أي ألح بتشديد آخره وهو الحاء المهملة (٥) أي المسماة بذلك (تخريجه) أخرجه النسائي تاماً وأبو داود مختصراً في كتاب الزكاة فالنسائي أخرجه في "باب من اللحف، أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال، سرحتني أمي بمثل لفظ أحمد في الرواية الثانية وأبو داود في "باب من يعطي من الصدفة وحد الغني" حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية - قال هشام، خير من أربعين درهماً - فرجعت فلم أسأله شيئاً" زاد هشام في حديثة، "وكانت الأوقية على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعين درهماًن اهـ وقال الشوكاني في نيل الأوطار، حديث أبي سعيد سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات وعبد الرحمن بن محمد ابي الرجال المذكور في إسناده قد وثقه أحمد والدارقطني وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ أهـ وقد تقدم هذا الحديث في ألو لب الزكاة برقم ١٣٥ صفحة، ٩٢، ٩٣ من الجزء التاسع.
(٣٨٨) (سنده حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن محمد بن عمرو بن ثابت قال حدثني أبي الخ وله (طرق أخرى) عند الإمام أحمد أوردها الشيخ رحمه اله في كتاب الجنائز ...

<<  <  ج: ص:  >  >>