للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)]-

له: أين تريد يا أبا سعيد الخدري، فانطلقت معه، قال فقال أن عمر يا أبا سعيد: أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهي عن لحوم الأضاحي، وعن أشياء من الأشربة، وعن زيارة القبور، وقد بلغني أنك محدث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك، قال أبو سعيد سمعت أذناي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يقولك أني نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالسعة، ونهيتكم عن أشياء من الأشربة أو الأنبذة فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فإن زرتموها فلا تقولوا هجرًا.


الجزء ٨ صفحة ٧ رقم ٣٣٠ (١) نهاهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يأكلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة وأمرهم أن يتصدقوا بما بقي رفقاً بالفقراء في وقت الضيق ثم رخص لهم في أن يأكلوا ويدخروا فيما بعد الثلاث ونهاهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يتبنوا في أوعية خاصة من شأنها أن تخمر ما ينبذ فيها بسرعة وهذه الأوعية هي (الحتم) بوزن جعفر جمع حتمه وهي الجرار الخضراء أو الجرار كلها (والدباء) بضم المهملة وتشديد الباء الموحدة وهي القرع اليابس واحدة (دباءة) و (النقير) بوزن البعير فعيل من نقل ينقر كانوا يأخذون أصلي النخلة يفقرون ويجعلونه إناء ينتابون فيه وكنان له تأثير في شدة الشراب (والمزفت) بضم أوله وفتح ثانية وتشديد الفاء المفتوحة وهو الإناء المطلي بالزفت ويقال له المقير بصيغة أسم المفعول أي المطلي بالقار، وقيل هذه الظروف كانت مختصة بالخمر فلما حرمت الخمر حرمت هذه الظروف لأن في استعمالها شبها بشرب الخمر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرير ذلك في نفوسهم أباح لهم (صلى الله عليه وسلم) الانتباه في كل إناء بشرط أن لا يشربوا مسكراً (٢) نهاهم (صلى الله عليه وسلم) عن زيارة القبور لما كانوا يفعلون عندما من الجزع والهلع ودعوي الجاهلية ثم لما تقود التحريم في النفوس واشتهر أذن لهم في زيارتها بشرط أن ولا يقولوا (هجرا) أي فحشاً وزنا ومعني وهو ما حرمه الشارع (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وفي إسناده (محمد بن عمرو بن ثابت) قال أبو حاتم لا أعرفه وذكره ابن حبان في الثقات - وأبوه (عمرو بن ثابت العنواري الليثي) ذكره أبن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ًوذكره أبن حبان في الثقات أفاده الحافظ في "تعجيل المنفعة" هذا وقد أورد الحديث في كتاب الجنائز الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن يحيي بن حبان أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدير حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال. الحديث خاليًا عن قصة ذهاب أبن عمر إليه وقال الحاكم هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه وأفره الذهبي وأخرج مسلم في الأضاحي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً ما يختص بالأضاحي ولفظه "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لهم عيالاً وحشماً وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروه وروي الشافعي في مسنده ما يختص بزيارة القبور أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً "ولحديث أبي سعيد في النهي عن هذه الثلاثة ثم نسخه "شواهد كثيرة بساقها الحافظ الهيثمي في أبواب الأضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>