للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]-

(عن طارق بن شهاب) قال أول من بدأ بالخطبة يوم عيد قبل الصلاة مروان ابن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان: ترك ما هنالك أبا فلان، فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضي ما ليه، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.


الناس على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما لم يقل وفيهم ضعاف الإيمان والمنافقون فأراد سد هذا الباب بتغليظه على أبي موسي مع ماله من الفضل والمنزلة ليرتدع غيره عن الرواية مع التساهل فيها أو الكذب وإلا فأبو موسي عند عمر أجل من أن يكذب على رسول (صلى الله عليه وسلم) يدلك على ما قلنا أنه أكتفي بخبر أبي مع أبي موسي (رضي الله عنهم) وخبرهما لا يخرج الحديث عن كونه خبر واحد لأن خبر الواحد مالاً يحصل العلم وخبر الاثنين لا يحصله وإنما يحصله خبر التواتر والله أعلم.
(٣٩٠) (سنده) (١) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب الخ (غريبة) (٢) كان مروان والي المدينة معاوية وكان أهل المدينة لا يستمعون إلى خطبته بعد صلاة العيد (قيل لما فيها من السب والمدح) فقدم الخطبة على الصلاة ليستمعوا إليها والرواية التي معنا وكثير غيرها تفيد أنه أول من فعل ذلك وقيل أول من فعله عثمان ليدرك الناس صلاة العيد رواه أبن المنذر عن الحسن البصري بإسناد صحيح وهذه العلة غير العلة التي اعتل بها مروان ولا أظن ذلك يصح عن عثمان لمخالفته ما في الصحيح (٣) ظاهره أنه غير أبي سعيد روي الشيخان في صلاه العيدين من صححيهما عن أبي سعيد أنه هو الذي أنكر على مروان وجذبه بثوبه فلم يقبل منه وأجابه بمثل ما أجاب به الرجل والذي حققه الحافظ في الفتح أنهما فضيتان اتفقت أحدهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد وقد أفاض في بيان ذلك فراجعه (٤) يعني من تقديم الصلاة على الخطبة كما هي السنة المتوارثة لأن الناس لم يكونوا يجلسون بعد الصلاة لسماع الخطبة (٥) أي أدي ما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وساق أبو سعيد الحديث لبيان أن الرجل لا أثم عليه لأنه قد فعل ما يستطيعه وهو الإنكار باللسان إنما الإثم على من لم يستمع لذلك وإنكار الرجل على مروان بمجمع من الناس وإقرار أبي سعيد له وتسميه ما فعله مروان منكراً يدل على أن السنة وعمل الخلفاء تقديم الصلاة وأن ما روي عن عثمان لا يصح وكان الأجدر بأبي سعيد أن يكون هو البادئ بالإنكار ولكن الرجل أسرع به فلم يترك له فرصه فآزره أبو سعيد (٦) قوله (فإن لم يستطع فبقلبه) أي فليكرهه بقلبه (وذلك أضعف الإيمان) أي الاكتفاء بكراهة القلب أضعف الأعمال الإيمان المتعلقة بإنكار المنكر في ذاته وكانت الكراهية بالقلب أضعفها لأنه ليس بعدها مرتبة أخرى للتغير ومعني أضعف الإيمان أقل ثمراته (وفي الحديث من الفوائد) إنكار العلماء على الأمراء إذا فعلوا ما يخالف السنة، وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف فيستدل به على أن البداءة بالصلاة قبل الخطبة ليست شرطاً في صحتها قال أبن المنير حمل أبو سعيد فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>