للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

استنبط السمعاني مسألةً فقهيةً في أن العاصي في سفره لا يترخص بما يحتاجه المضطر عند الضرورة، وحجته في عدم الترخص أن الله جعل من شروط الرخصة عدم التعدي.

الموافقون:

وقد وافق السمعاني في استنباطه لهذا الحكم الفقهي الشافعي، وأحمد، ومجاهداً، وسعيد بن جبير، ولم يكن هذا الاستنباط إلا لتفسيرهم لقوله تعالى: {وَلَا عَادٍ} أي ولا متعد في سفره أو متعد على المسلمين، وحجتهم أيضاً أن الرخص لا تنال بالمعاصي. (١)

وقد ذكر ابن كثير هذا القول ولم يرجحه قال: " وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال

بالمعاصي". (٢)

المخالفون:

وممن خالف السمعاني في هذا الاستنباط الفقهي أبو حنيفة، ومالك، وشيخ الإسلام بن تيمية بحجتين:

الأولى: قالوا بأن المراد بقوله تعالى: {وَلَا عَادٍ} أي ولا متعد في أكله للميتة، أو ولا متعد على أعراض المسلمين وأموالهم.


(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ١١٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٣١)، وروح المعاني (١/ ٤٤٠)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٠٦).
(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٣١)

<<  <   >  >>