للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجتمع الشروط التي سماهن فيهن، فغير جائز لمسلم نكاحهن". (١) وممن قال بهذا القول الجصاص، والكيا الهراسي، والبغوي، وابن العربي، والشنقيطي وغيرهم. (٢)

المخالفون:

خالف السمعاني جماعة بالقول بجواز نكاح الأمة الكتابية، وهم من أصحاب الرأي من أهل العراق وأبي حنيفة وغيرهم (٣)، وحجتهم عموم الآيات {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، واحتجوا أيضا بالقياس على الحرائر، وذلك أنه لما لم يمنع قوله {الْمُؤْمِنَاتِ} في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر، فكذلك لا يمنع قوله {الْمُؤْمِنَاتِ} في الإماء من نكاح الكتابيات الإماء. (٤)

ومنهم من قال بأن الكلام خرج مخرج الغالب، وذلك بأن نكاح إماء المؤمنات أكثر من نكاح إماء أهل الكتاب، ولم أجد في كتب الأحكام والتفاسير أحد تكلم في هذا إلا جلال الدين المحلي، قال رحمه الله مخالفا قول السمعاني والموافقين له: " {الْمُؤْمِنَاتِ} هو جري على الغالب، فلا مفهوم له ". (٥)


(١) جامع البيان (٦/ ٥٩٨).
(٢) انظر: وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٦)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ٤٢٦)، ومعالم التنزيل (٢/ ١٩٧)، وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٩٥)، وأضواء البيان (١/ ٢٣٨).
(٣) ذكره الطبري في جامع البيان (٦/ ٥٩٨)، وذكره الشوكاني في فتح القدير (٢/ ١٢٠)، وذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب (١/ ١٤٤٢)، وذكره الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٢٣٨).
(٤) ذكره الطبري في جامع البيان (٦/ ٥٩٨)، وذكره الشوكاني في فتخ القدير (٢/ ١٢٠)، وذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب (١/ ١٤٤٢)، وذكره الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٢٣٨).
(٥) تفسير الجلالين (١/ ١٠٥).

<<  <   >  >>