للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقرن الله تلك المشاقة بعدم إتباع غير سبيل المؤمنين لزم أيضاً حرمة إتباع غير سبيل المؤمنين، ومن ثم كان إتباع سبيلهم حجةً وواجباً لا يجوز مخالفته.

الموافقون:

الصحيح أن هذا الاستنباط قد سُبق القول به من الإمام الشافعي وذلك للوجه السابق الذي ذكر آنفا (١)، وقال ابن كثير في هذا الاستنباط: " وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها-أي الآية- على ذلك ". (٢)

وممن قال بذلك وأيده من الأصوليين والمفسرين: الجصّاص، والشيرازي، وابن قدامة، وابن كثير، والبيضاوي. (٣)

المخالفون:

ليس المقصود بالمخالفين هنا الذين خالفوا بالقول بعدم حجية الإجماع كليا، وإنما المقصود بالذين قالوا بأن هذه الآية ليس فيها مستدل بالقول بحجية الإجماع، وحجتهم أن الإجماع المعني هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها في أي عصر على أي أمر، أما هذه الآية نزلت في عهده عليه السلام ولأصحابه لا بعد عصره، وأنه يحتمل وجوهًا من التخصيص إما خروجهم من دين الإسلام إلى


(١) انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢٥٩)، والمستصفى (١/ ١٣٨).
(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٠١٨).
(٣) انظر: أحكام القرآن (٣/ ٢٢٨)، واللمع في أصول الفقه (١/ ٤٧)، وروضة الناظر (١/ ٤٢٧)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٣٦١)، وأنوار التنزيل (٢/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>