للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

لما رتب الرب سبحانه الطلاق بعد النكاح، استنبط السمعاني بدلالة الالتزام أنه لا يكون هناك طلاق بدون نكاح، لأن يلزم من الطلاق وجود النكاح وذلك لعلة الترتيب والتراخي في الآية.

الموافقون:

وافق السمعاني على هذا الاستنباط الفقهي أكثر الفقهاء المفسرين بل هو منقول عن الإمامين الشافعي، وأحمد بن حنبل، وجمهور السلف (١)، بل وزادوا التعيين، بحيث لو عين امرأة قبل نكاحها بأن يطلقها لم يقع هذا الطلاق، فضلا أن يقول لو تزوجت أي امرأة فهي طالق.

قال السعدي: "ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق، لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علق طلاقها على نكاحها، لم يقع، لقوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، لا محل له". (٢)

وممن ذكر هذا الاستنباط الفقهي من قبل السعدي: الشافعي، والقرطبي، وابن القيم، وابن كثير، والعثيمين. (٣)

المخالفون:

خالف مالك وأبو حنيفة في القول بعدم وقوع الطلاق، وقالوا أنه يقع الطلاق حتى لو لم يكن هناك نكاح بعد، وحجتهم الدلالة الظاهرة في قول القائل:


(١) انظر أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٣٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٤٤٠).
(٢) تفسير السعدي ص ٦٦٨.
(٣) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٣٠)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٢٠٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ١١٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٤٤٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن عثيمين (٥/ ٧٨).

<<  <   >  >>