للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ تَوَقَّعَ حَلَالًا قَرِيبًا .. لَمْ يَجُزْ غَيْرُ سَدِّ الرَّمَقِ، وَإِلَّا .. فَفِي قَوْلٍ: يَشْبَعُ، وَالأَظْهَرُ: سَدُّ الرَّمَقِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ تَلَفًا إِنِ اقْتَصَرَ. وَلَهُ أَكْلُ آدَمِيٍّ مَيْتٍ،

===

ومن الآكلين العاصي بسفره، فلا يباح له الأكل على الأصح، وطريقه: أن يتوب ثم يأكل، وما إذا أشرف على الموت .. فلا يلزمه الأكل، بل لا يحل له؛ فإنه لا ينفع حينئذ، ذكره في "أصل الروضة" (١).

(فإن توقع حلالًا قريبًا .. لم يجز غير سد الرمق) لاندفاع الضرورة به، والرمق: هو بقية الروح؛ كما قاله في "الصحاح" (٢)، وقال بعضهم: هو القوة، يقال: شد الله ملكه؛ أي: قواه، قال في "المهمات": وإذا علمت ذلك .. ظهر لك أن الشدَّ المذكور في مثالنا بالشين المعجمة. انتهى (٣)، وقال شيخنا: سد الرمق في كلام المصنف: المشهور: أنه بالسين المهملة.

(وإلا) أي: وإن لم يتوقعه ( .. ففي قول: يشبع) بحيث يكسر سورة الجوع، ولا يطلق عليه اسم جائع لإطلاق الآية، ولأن له تناول قليله، فجاز له الشبع؛ كالمذكى، ولا يحل له أن يملأ جوفه حتى لا يجد للطعام مساغًا.

(والأظهر: سد الرمق) لاندفاع الضرورة به (إلا أن يخاف تلفًا إن اقتصر) على سد الرمق فيجب الشبع قطعًا.

نعم؛ لو كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة .. قال الإمام: فيجب القطع بالاقتصار على سد الرمق.

(وله أكل آدمي ميت) إذا لم يجد ميتة غيره؛ كما قيداه في "الشرح" و"الروضة" (٤)؛ لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ويأكله تناولًا، ولا يزيد على سد الرمق قطعًا، قاله الماوردي (٥).

ويستثنى: ما إذا كان الميت نبيًّا؛ فإنه لا يجوز الأكل منه قطعًا؛ كما قال إبراهيم


(١) روضة الطالبين (٣/ ٢٨٢).
(٢) الصحاح (٤/ ١٢٢٥).
(٣) المهمات (٩/ ٧٠).
(٤) الشرح الكبير (١٢/ ١٦١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٨٤).
(٥) الحاوي الكبير (١٩/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>