للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَتْلُ مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ، لَا ذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ وَصَبِيِّ حَرْبِيٍّ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: حِلُّ قَتْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ الْحَرْبِيَّيْنِ لِلأَكْلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ .. أَكَلَ وَغَرِمَ، أَوْ حَاضرٍ مُضْطَرٍّ .. لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ إِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ، فَإِنْ آثَرَ مُسْلِمًا .. جَازَ، أَوْ غَيْرَ مُضْطَرٍّ .. لَزِمَهُ إِطْعَامُ مُضْطَرٍّ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، فَإِنْ مَنَعَ .. فَلَهُ قَهْرُهُ وَإِنْ قَتَلَهُ،

===

المروزي، وأقراه، وكذا إذا كان المضطر ذميًّا، والميت مسلمًا على أقيس الوجهين في "زيادة الروضة" (١).

(وقتل مرتد وحربي) لأن قتلهما مستحق، وكذا له قتل الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة على الأصح، (لا ذمي ومستأمن وصبي حربي) لحرمة قتلهم.

(قلت: الأصح: حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل، والله أعلم) لأنهما ليسا بمعصومين، ومنع قتلهما لا لحرمتهما بل لحق الغانمين، ولهذا لا يتعلق بقتلهما الكفارة.

(ولو وجد طعام غائب .. أكل) لدفع الإضرار (وغرم) مراعاة لحق الغير، (أو حاضر مضطر .. لم يلزمه بذله، إن لم يفضل عنه) بل هو أولى؛ إبقاءً لمهجته إلا أن يكون الطالب نبيًّا، فيلزمه بذله وإن لم يستدعه منه، ويتصور هذا في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، أو الخضر على القول بحياته ونبوته، فإن فضل عنه شيء .. لزمه بذله وإن احتاج إليه في أثناء الحال على الصحيح.

(فإن آثر مسلمًا .. جاز) بل يستحب؛ لقوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.

واحترز بالمسلم: عن الكافر، فلا يؤثره وإن كان ذميًّا، وكذا البهيمة.

(أو غير مضطر .. لزمه إطعام مضطر مسلم، أو ذمي) أو مستأمن ولو كان يحتاج إليه في أثناء الحال على الأصح، للضرورة الحالية.

(فإن منع) المالك من إطعامه ( .. فله) أي: للمضطر (قهره) على أخذه (وإن قتله)، ويكون مهدرًا، وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه .. فعليه


(١) الشرح الكبير (١٢/ ١٦١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>