للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمشتري [في] (١) ذلك مخير، "إن كان البائع غائباً، أو معدماً" (٢) وبثبوت (٣) هذه الزيادة لا يكون اختلافاً من قول ابن القاسم.

ومسألة "من اشترى شقصاً من دار بحنطة، فاستحقت الحنطة، وقد أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام، لم (٤) يرد [البيع] (٥)، ويغرم له مثل طعامه، وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له" (٦). كذا ثبتت عندي الرواية في كتاب ابن عتاب. وكذا عند ابن وضاح. وعند بعضهم، وعند ابن أبي زمنين، والأبياني. وكذا لابن باز، عند ابن المرابط. قال ابن أبي زمنين: وعند ابن وضاح (٧): وغرم له قيمة الشقص. وكذا لابن وضاح عند ابن المرابط. ولابن باز عند غيره. قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون، "لا يرد (٨) ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى" (٩)، وقال في الرواية الأخرى هي غلط. (قال) (١٠): وكذا قرأنا (١١) عليه بعض (١٢) زيادة، وطرح (١٣) "لم (١٤) يرد، وغرم له مثل طعامه" (١٥).


(١) سقط من ق.
(٢) سقطت هذه الزيادة من دار صادر ودار الفكر.
(٣) كذا في ع، وفي ق: أو بثبوت، وفي ح: وثبوت.
(٤) في ع وح وق: ولم وفي المدونة: لم، وهو الصواب.
(٥) سقط من ق.
(٦) المدونة: ٥/ ٤٢٢.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وعند غير ابن وضاح.
(٨) كذا في ح، وفي ع: ألا يرد.
(٩) كذا في طبعة دار صادر: ٥/ ٤٢٢، وفي طبعة دار الفكر: ٤/ ٢١٩: قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه.
(١٠) سقط من ح.
(١١) في ع وح: قرأناها.
(١٢) في ح: نقض.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: وخرج.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: ولم.
(١٥) المدونة: دار الفكر: ٤/ ٢١٩.