للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال يحيى: قال سحنون: لا أعرف هذا الأصل. وهي مخطوطة من كتاب الأبياني. وقال (١) القابسي: إنما يرجع قوله: ويغرم [له] (٢) مثل طعامه على الشفيع، لا على المشتري، وبه تصح المسألة. وإذا كان كذا لم يحتج (٣) إلى إصلاح.

وقوله: إن أقر البائع بالبيع، وجحد (٤) المشتري، تحالفا، وتفاسخا (٥). قال أبو محمد: إنما يحلف أحدهما.

قال القاضي رحمه الله: مثل هذا يصح فيه [أيضاً] (٦) التحالف، إذ على كل واحد منهما يمين في خاصته، في وجه ما، ولكل واحد منهما تحليف (٧) صاحبه، أما المشتري بحجره، والبائع (٨) إن نكل المشتري.

[مسألة القلد] (٩) وقوله في العين: تقسم بالقلد (١٠) بكسر القاف، وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي (١١) يقسم بها الماء. وهو أكثر المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله (١٢).


(١) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(٢) سقط من ق.
(٣) في ح: تحتج.
(٤) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: وحجر. وقد أثبتنا ما في المدونة.
(٥) في المدونة (٥/ ٤٢٣): قلت: أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال: لم أشتر شيئاً، ثم تحالفا وتفاسخا البيع، فقام الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة بما أقررت لي أيها البائع؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً، ولا أرى فيه شفعة، لمن عهدته على المشتري، فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له.
(٦) كذا في ع، وسقط من ق، وفي ح: لفظ.
(٧) كذا في ع، وفي ح: يحلف.
(٨) كذا في ع، وفي ح: أو البائع.
(٩) سقط من ق وح.
(١٠) المدونة: ٥/ ٤٢٤.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: الذي.
(١٢) في ع: وكذا جاء في تفسيرها في بعض النسخ، وفي ح: وكذا تفسيرها في بعض نسخ الكتاب بمثله.