للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي رحمه الله: فبحسب (١) اختلاف هذه الألفاظ، والأجوبة في هذه المسائل ما اختلف فيه (٢) المتأولون (٣)، وحار فيه المتأملون، وكثر فيها كلام المدققين، وتعارضت فيها مذاهب المحققين، فذهب مشايخ القرويين (٤) [إلى] (٥) أن ذلك كله تفريق بين البيع، (والقسمة. فمذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فزائدا (٦) كثير، يرد منه، وأن القسمة على ثلاث درجات، تستوي (٧) فيها مع البيع، في) (٨) اليسير الذي لا يرد منه، وذلك الربع فما دونه، وفي الجل الذي يرد منه البيع، ويفسخ القسم، ويفترقان (٩) في النصف، والثلث، ونحوهما. فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف، أو الثلث (١٠)، ويكون بذلك شريكاً فيما بيد صاحبه. لكن (١١) ينتقض قول هذا (بقوله) (١٢) في مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها على رواية الأكثر، (أنه) (١٣) إذا استحق نصف ما بيده أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه، وقد استحق من يده النصف مما أخذ، ولم يجعله شريكاً ولا أوجب له به الرد، وعلى الرواية الأخرى: يكون شريكاً بربع ما بيده، يستقيم (١٤) كلام هؤلاء، ولعلها روايتهم، لكن يبقى عليهم (١٥) اعتراض بقوله بالمشاركة في


(١) كذا في ع وز، وفي ق: فيحسب، وفي ح: فحسبت.
(٢) كذا في ع وح، وفي ز: فيها.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: الأولون.
(٤) كذا في ع وح، وفي ز: المشايخ القرويون.
(٥) سقط من ق.
(٦) في ع وز: فزائد.
(٧) كذا في ع وح، وفي ز: يستوي.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح: ويفترقا.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: والثلث.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولكن.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيستوي.
(١٥) كذا في ع وز، وفي ح: عليه.