للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مثله. وأنه ليس له أن يدعو شركاءه إلى البيع، وإنما له بيع حصته ممن شاء، وهو الذي قاله الداودي من منع الإجبار على البيع جملة. وأنه قول مالك. يريد على أصله في قسمة كل شيء، وإن (١) انقسم على ما (لا) (٢) ينتفع به جميعهم، أو على ما لا ينتفع به أحدهم، وأقلهم نصيباً، أو على ما لا ينتفع به إلا أحدهم على اختلاف أصحاب مالك في ذلك (٣).

وبقول مالك في قسمته على كل حال قال ابن كنانة (٤)، وابن القاسم مرة، ثم قال ابن القاسم: وكبراء أصحاب مالك أنه لا يقسم إلا ما ينتفعون به (٥). ثم اختلفوا في مراعاة الانتفاع بما هو مسطور في الأمهات. وكان شيخنا القاضي أبو الوليد [بن رشد] (٦) يذهب إلى مثل هذا في رباع الغلات، وما لا يحتاج إلى السكنى (٧)، والانفراد، وإن من أراد (٨) في [مثل] (٩) هذا بيع نصيبه، أو مقاواته لم يجبر شريكه، بخلاف ما يراد للسكنى، والانفراد بالمنافع (١٠) والتصرف فيه، لأن رباع الغلة (إنما) (١١) المراد منها الغلة. وقل (ما يُحِط) (١٢) ثمن بعضها إذا بيع عن بيع جملتها، بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في شراء جميعها، بخلاف دور السكنى، وما يريد أحد الأشراك الاختصاص (به) (١٣) لمنفعة ما.


(١) كذا في ع وز، وفي ح: فإن.
(٢) سقط من ح.
(٣) النوادر: ١١/ ٢٢٤.
(٤) النوادر: ١١/ ٢٢٤، المنتقى: ٦/ ٥٦.
(٥) النوادر: ١١/ ٢٢٤.
(٦) سقط من ق وز وح.
(٧) كذا في ع، وفي ز: وما لا يحتاج للسكنى، وفي ح: وما لا يخرج إلى السكنى.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: أراد منهم.
(٩) سقط من ق وح.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: للمنافع.
(١١) سقط من ح.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) سقط من ح.