للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذهب اللخمي إلى أن الاختلاف في القسم في هذا كله فيما ورث، أو اشتري للقنية، فأما ما اشتري (١) للتجارة فلا يقسم، فكذلك يجب ألا يجبر من أبى البيع على البيع، لأن على الاشتراك (٢) دخلا فيه (حتى) (٣) يباع جملة، وكذلك (٤) يجب أن يكون هذا كله أيضاً (٥) فيما ورث (٦)، أو اشتراه الأشراك جملة وفي (٧) صفقة، فأما لو اشترى (٨) كل واحد منهم جزءاً مفرداً، وبعضهم (٩) بعد بعض لم يجبر أحد منهم على (إجمال) (١٠) البيع مع صاحبه، إذا دعا إليه، لأنه كما اشترى مفرداً، كذلك يبيع مفرداً، ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداً، لأن (١١) كذلك اشترى، فلا يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله.

وقد اختلف في مراعاة نقض الثمن في (١٢) منع القسمة، فكذلك (١٣) يجب أن يراعى، ولا يراعى في بيع النصيب المشتري في الجملة، أو الموروث (١٤)، وإلى أنه لا يراعى نقص (١٥) الثمن ذهب ابن لبابة، وابن عتاب، وراعاه. آخرون، فأما متى لم يجد من يشتريه منه


(١) كذا في ع، وفي ز وح: فأما المشتري.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: الاشراك.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح: فكذلك.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: أيضاً كله.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: ورثه.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: في.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولو اشترى.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح: أو بعضهم.
(١٠) سقط من ح.
(١١) كذا في ع وح، ولعله الصواب: لأنه.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: من.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذلك.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح: ولو ورث.
(١٥) كذا في ع وز، وفي ح: نقض.