للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جملة على القول بأنه لا يقسم ما فيه مضرة (١)، فمن دعا إلى البيع أجبر الآخرون على مشهور المذهب على البيع معه، وعلى مذهب الداودي لا يجبرون.

وقوله مبني على القول الآخر في وجوب (٢) القسمة (٣) كما قدمناه بكل حال، وقد ذهب إلى نحو ما [١٣٦] ذهب إليه الداودي ابن لبابة، وأكثر فقهاء؛ قرطبة في أحكام (٤) ابن زياد من أنه لا يباع بدعوى من طلب البيع على الآخرين ما احتمل القسم متى (٥) توجهت فيه منفعة، ولا يراعى ضرر القسمة في ذلك، فإذا بيع بدعوى أحدهم إلى ذلك لم يكن له شراؤه على ظاهر مسائلهم، إذا كان عليه (٦) البيع لما قدمناه، وإن كان إنما مذهبه حين امتنعت المقاسمة فيه الانفراد (٧) بالسكنى (٨)، أو بنائه لو هابه، ودعا إلى المقاواة، أو البيع لذلك، فلمن (٩) أراد منهم ضمه بمقاواة (١٠)، أو بالشراء، فذلك له، لما امتنع (١١) جميعهم (١٢) من الانتفاع به على الوجوه (١٣) التي (١٤) أرادوه، وكذلك لو كان ميراثاً ولم (١٥) يحتمل القسم، فباعوه ليقسموا ثمنه، أو باعه عليهم السلطان، وإن كان بعضهم يكره البيع لكون نصيبه أكثر فإنه


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا يقسم مما فيه ضرره.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: وجود.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح: فيما حكم.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: فيمن.
(٦) كذا في ع وح، وفي ز في الهامش مصحح بما يلي: أظنه: غبنه.
(٧) كذا في ع، وفي ز: الانفراد فيه، وفي ح: لانفراد فيه.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالمسكن.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح: فمن.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالمقاواة.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: انتفع.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: جميعه.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ز: الوجه.
(١٤) كذا في ح، وفي ع وز: الذي.
(١٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: لم.