للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الآخر (١) أول الكتاب: لا يجمع بين رجلين في القسم (٢)، وقول ابن القاسم في مسألة العصبة إذا أرادوا أن يجمعوا نصيبهم وتسويغ مالك ذلك لهم وذلك عندي في أهل الميراث كلهم (٣) غير هؤلاء سواء كانت العصبة جماعة أو واحداً. قالوا: وتأويل ابن القاسم هذا على مالك خلاف قول مالك وغير مراده ولم يرد مالك أنه لا تجمع (٤) الأنصباء في واحد في جميع الأقسام بالقرعة، وإنما هذا فيما هم فيه (شركاء) (٥) [سواء] (٦) تستوي (٧) السهام، فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم (سهم الثلث، ولآخرين سهم) (٨) السدس، ولآخرين سهم النصف، فإنه يجمع كل سهم في القرعة عليه وإن كرهوا (ذلك، (كلهم) (٩)) (١٠) كذا (١١) فسره عن مالك في العتبية في سماع ابن نافع، وأشهب. وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومطرف وأصبغ [مثله] (١٢). وقالوا هو (١٣) قول مالك وجميع أصحابنا. فإذا خرج نصيبهم قسم لهم على (عدد) (١٤) رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه.

وقوله في المدونة في الولد كقوله في العصبة، حيث قال ويُضرب لهم في الناحية الثانية (١٥) فما خرج للمرأة أخذته وضم ما بقي بعضه إلى بعض


(١) كذا في ع وز، وفي ح: وإن أراد، وفي لفظ آخر في.
(٢) المدونة: ٥/ ٤٦٣.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: أنهم.
(٤) كذا في ع، وفي ز وح وق: لا يجمع.
(٥) سقط من ح، وفي ع وز: شرع.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ح، وفي ع وز: مستوى.
(٨) سقط من ح.
(٩) سقط من ع وز.
(١٠) سقط من ح.
(١١) كذا في ح، وفي ع وز: كذلك.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في ع وز، وفي ح: هذا.
(١٤) سقط من ع وز وح.
(١٥) كذا في ز وح، وفي ق: والثانية.