للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يريد أنه تصدق بعين ملكه (١) لا بمنفعته. فيكون (٢) [ملكاً] (٣) لمن تصدق بها عليه (٤).

قال القاضي رحمه الله: وهذا عندي يرجع إلى معنى اختلافه (٥) في هذا الوجه قبله المجهول المحصور والله تعالى أعلم.

وهذا كله إذا أفرد (٦) هذه الألفاظ، وأما متى قيدها بصفة، أو أجل، أو شرط، فيختلف حكمها، فإن قال: حبس، أو وقف، أو صدقة، شهراً، أو سنة، أو حياتي، وشبه هذا، على معين، أو مجهول، أو معدوم فلا خلاف أنها في الجميع هبة منفعة، وعمرى إلى أجل، ترجع (٧) عند (٨) تمامه لربها (٩) أو لورثته.

فأما إن قال في المعين: حياته، أو ما عاش، فتختلف الأحكام في هذه الألفاظ الثلاثة.

فأما في الصدقة: فلا يختلف أنها عمرى.

وأما في الحبس: فقيل: أنه سواء قال ذلك أو لم يقله، على الخلاف في تأويل ما في المدونة.

قال بعض شيوخنا: إنه (١٠) سواء على ظاهر المدونة. (قال) (١١):


(١) في التفريع (٢/ ٣٠٨): بعين ماله.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: فتكون.
(٣) سقط من ق.
(٤) التفريع: ٢/ ٣٠٨.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختلافهم.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا كان أفرد.
(٧) كذا في ز، وفي ع وح: يرجع.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: بعد.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: إلى ربها.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: أنها.
(١١) سقط من ز وح.