للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصل لها في كتابه، ولا سنة رسوله، ولا قالها أحد من أئمة المسلمين، كلفظ التحيز والجسم، والجهة ونحو ذلك" (١).

فإطلاق الحيز والمكان على الله تعالى نفياً أو إثباتاً، إن عنى به أن الله يحويه شيء من مخلوقاته فهذا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى وقد وسع كرسيه السموات والأرض، وإن عنى به إثبات صفة العلو لله تعالى، والاستواء على العرش، فهذا إثباته صريح في نصوص الكتاب والسنة لا يجوز للمسلم بحال إلا اعتقادُ ذلك، وإثباتُه على الوجه اللائق به تعالى (٢).

فإذا تبين لنا معنى الحيز والمكان، وموقف السلف من اطلاقه على الله وأنهم يستفصلون في هذا اللفظ وأن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه على منهج السلف؛ فإنه لا حجة للمناوئين في قولهم أن أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب يثبون هذا اللفظ أو ينفونه.

خامسا: أنه يقال لمن ينفي تلك الألفاظ المجملة: إن أردت أن تنفى عن الله ﷿ أن يكون جسماً كالأجسام، وجثة، وأعضاءاً، فالكلام الصحيح.

وإن أردت بذلك نفي الصفات الثابتة له التي ظننت أن إثباتها يقتضي التجسيم، ونحو ذلك من اللوازم الباطلة، فإن الكلام غير صحيح. هذا بالنسبة للمعنى.

أما بالنسبة للفظ فيجب ألا تعْدِل عن الألفاظ الشرعية في النفي أو الإثبات؛ لسلامتها من الاحتمالات الفاسدة (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهؤلاء يتكلمون بلفظ الجهة والحيز والمكان ويعنون بها تارة أمراً معلوماً وتارة أمراً موجوداً.

ولهذا كان أهل الإثبات من أهل الحديث والسلفية من جميع الطوائف منهم من يطلق لفظ (الجهة) ومنهم من لا يطلقه، وهما قولان لأصحاب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة


(١) مجموع الفتاوى: ٥/ ٢٦٠.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ٤/ ٣٨، ١٥٤، ٥/ ٥٦٦.
(٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ٢٢٠ - ٢٢١، ومصطلحات في كتب العقائد: ٦٥ - ٦٧.

<<  <   >  >>