للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلم يبيتوا ليلتهم مع عظم المصيبة إلا وفي أعناقهم بيعة لإمام (١).

واستخلف الصديق عمر ، وجعلها عمر في ستة من أصحاب النبي ، فبايعت الأمة عثمان بن عفان، ثم عليا بن أبي طالب أجمعين - (٢).

وقد نقل الإجماع على وجوب نصب الإمام ونص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم النووي (٣)، والقرطبي، وغيرهم (٤).

قال القرطبي : "ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة" (٥).

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]. فدلت الآية أن طاعة ولي الأمر - في غير معصية الله - واجبة بنص القرآن، فإذا لم يوجد خليفة فلمن تكون الطاعة؟

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية نزلت في الرعية، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر إلا أن يأمروا بمعصية الله (٦).

وبمعنى أخر: أن الله لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر بطاعة ولي الأمر يقتضي الأمر بإيجاده (٧).

وقال : «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية» (٨).

فدل هذا الحديث على أن طاعة ولي الأمر - في غير معصية الله - والبيعة له من الواجبات،


(١) انظر: البداية والنهاية: ٨/ ٨١، ٩/ ٤١٣.
(٢) انظر: المرجع السابق: ٩/ ٥٧٤، ١٠/ ١٠٨، ٤١١.
(٣) شرح صحيح مسلم: ١٢/ ٢٠٥.
(٤) انظر: الصواعق المحرقة: ٧، ومقدمة ابن خلدون: ١٧٩، والفصل في الملل والأهواء والنحل: ٤/ ١٤٩، والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة: ٤٦.
(٥) الجامع لأحكام القرآن: ١/ ٢٦٤.
(٦) مجموع الفتاوى: ٢٨/ ٢٤٥، وانظر: تفسير ابن كثير: ٢/ ٣٤٥.
(٧) الإمامة العظمى: ٤٧.
(٨) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمته جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، برقم: ١٨٥١.

<<  <   >  >>