للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعين فمشروع.

قال شيخ الإسلام : " وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية … ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه … " (١).

ويقول أيضا: "فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة" (٢)

ويقول الشيخ محمد بن عثيمين في الأصل فيمن ينتسب للإسلام، والتحذير فيمن يتساهل في تكفيره: "الأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محذورين، أحدهما إفتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نُبِزَ به … ".

ثم قال: "وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ، أن النبي قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما» (٣). وفي رواية «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» (٤)

وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه، إن كان أخوه بريئا منه، وهو محظور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار …

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين، الأمر الأول، دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفراً لئلا يفتري على الله الكذب.


(١) مجموع الفتاوى: ٣٥/ ١٦٥ باختصار، وانظر: ٣/ ٣٥٤.
(٢) مجموع الفتاوى: ١٢/ ٥٠١.
(٣) سبق تخريجه: ٣١٩.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، برقم: ٦١.

<<  <   >  >>