للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: عدم التكفير بالعموم، يقول: "وأما القول إنا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم" (١).

وقال أيضًا: "فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله، وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد، ويسميهم الخوارج ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد" (٢).

ثالثاً: أن تكفير المعين لا يحل إلا بتوفر الشروط، وانتفاء الموانع، ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب ما نصه: "إذا قال قولاً يكون القول به كفرا فليقال: من قال بهذا القول فهو كافر. ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يُحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها" (٣).

ويقول أيضا: "تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله بُعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهاراً ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم، وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة؛ فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله" (٤).

رابعًا: التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فمن أقر بالشهادتين، وأظهر الإسلام، فهو مسلم، له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وتجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، ويستوي في هذا المسلم على الحقيقة، والمسلم نفاقًا خوفًا من القتل، أو طمعًا في مكسب، ولم يُكلف أحدٌ بشق صدور الناس، هذا في حكم الدنيا، وأما في الآخرة، فإن حكم المنافقين هو حكم الكفار، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠].

خامساً: عدم التكفير إلا بارتكاب المكفّر كسبِّ الدين والنهي عنه، يقول : "وأما


(١) المرجع السابق: ١٥/ ١٠١.
(٢) المرجع السابق: ٧/ ٤٨.
(٣) الدرر السنية: ٨/ ٢٤٤.
(٤) الرسائل الشخصية: ٣/ ٢٥.

<<  <   >  >>