للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب، فقد طعن على الرسل وعلى الأمة، ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج، وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين" (١).

الفرق الثالث: القتال:

فالإمام محمد بن عبد الوهاب لم يقاتل ابتداءا، بل كان قتاله قتال دفع، فإن الناس قاتلوهم؛ لأنهم أهل توحيد ينكرون الشرك وعبادة الأولياء وقصد الأضرحة.

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : "وأما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم، إلا دون النفس والحرمة; وهم الذين أتونا في ديارنا، ولا أبقوا ممكنا، ولكن قد نقاتل بعضهم، على سبيل المقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها؛ وكذلك من جاهر بسب دين الرسول، بعد ما عرفه، فإنا نبين لكم أن هذا هو الحق، الذي لا ريب فيه، وأن الواجب إشاعته في الناس، وتعليمه النساء، والرجال" (٢).

وهذا بخلاف التكفيريين، فلم يقاتلوا على التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وإنما غالب قتالهم للمسلمين لأمرين:

الأول: لأنهم كفروهم وكفروا حكامهم، فجعلوهم مرتدين.

الثاني: أنهم قاتلوا لإدخال الناس تحت حكمهم، ومن لم يوافقهم كفروه وقتلوه.

الفرق الرابع: تكفير المعين:

من توقي الإمام في التكفير أنه لم يكفر معينين تلبسوا بالشرك الأكبر المجمع على أنه كفر لوجود مانع من تكفيرهم وهو جهلهم وعدم من ينبههم، فقال : "وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم" (٣).

وقال: "إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان بعد التعريف،


(١) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام: ١٢٦.
(٢) الدرر السنية: ١/ ٧٣، ٣١١، ٣١٧.
(٣) المرجع السابق: ١/ ١٠٤.

<<  <   >  >>