للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدخل معهم؛ بل أنكر عليهم.

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن : "إذا كان في البلدة وثن يدعى من دون الله، ولم ينكر، هل يقال هذه بلدة كفر؟ أو بلدة إسلام؟

فأجاب: لا ينبغي الجزم بأحد الأمرين، لاحتمال أن يكون في البلد جماعة على الإسلام مظهرين ذلك، فإن هذه الدعوة التي ظهرت بنجد، ومكنها الله بالجزيرة، قد قبلها أناس، كما بلغنا عن الأفغان، والصومال، أن في كل منهما طائفة تدين بالتوحيد، وتظهره، وقد يكون غيرهم كذلك، لأن هذه الدعوة قد شاعت في كل بلاد، وقرؤوا مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، -رحمه الله تعالى-، فيما أجاب من عارضه، وقد بلغنا من ذلك عن بعض أهل الأقاليم، ما يوجب التوقف" (١).

فهذا هو منهج الإمام وأتباعه في تحديد دار الإسلام من دار الكفر، وهو في ذلك لم يخرج عن كلام أهل العلم.

ثانيا: ما سبق ذكره من منهج الإمام في تحديد دار الإسلام ودار الكفر لم يخرج فيه عن أقوال أهل العلم، فقد قسم العلماء الدور التي يسكنها المسلم إلى قسمين (٢):

١ - دار إسلام: وهي التي يغلب عليها ظهور شرائع الإسلام، ويحكم فيها المسلمون بحكم الإسلام وتعاليمه، ولو كان غالب سكان تلك البلاد من الكفار.

٢ - دار كفر: وهي الدار التي لا يحكم فيها المسلمون، ولا يظهر فيها تطبيق لتعاليم الإسلام.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: "كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها، فهي دار إسلام …


(١) الدرر السنية: ٩/ ٢٥٤.
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة: ١/ ٣٦٦، بدائع الصنائع: ٧/ ١٣٠، المبسوط: ١٠/ ١١٤، المغني مع الشرح الكبير: ١٠/ ٩٥، كشاف القناع: ٣/ ٤٣، والموسوعة الفقهية الكويتية: ٢٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣.

<<  <   >  >>