للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظاهرة والخفية في مسألة تكفير العين: "مسألة تكفير المعين من الناس من يقول لا يكفر المعين أبداً ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها، وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره، كفرعون، والنصوص لا تجيء بتعيين كل أحد، ثم إن الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي يخفى دليلها، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة، فإذا أوضحت له بالبيان الكافي كفر، سواءٌ فهم، أو أنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد (١)، أما ما عُلم بالضرورة أن الرسول جاء به فهذا يكفر بمجرد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بإسلام (٢).

والقسم الثالث أشياء تكون غامضة فهذا لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أقيمت عليه الأدلة، وسواء كانت في الفروع أو الأصول، ومن أمثلة ذلك الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات " (٣).

ثامنا: أن مسألة العذر بالجهل عند الإمام محمد بن عبد الوهاب قد اضطرب فيها بعض الناس (٤):

أ- فبعضهم رأى عبارات صريحة للإمام في عدم الإعذار بالجهل في الشرك فتمسك بها في تكفير المعين قبل النظر في حالهم وتنبيههم وإقامة الحجة عليهم.

ومنها قوله عند كلامه عن حقيقة التوحيد والشرك: "إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين … إلى أن قال: وأفادك أيضاً الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة


(١) هذا القسم الأول.
(٢) هذا القسم الثاني.
(٣) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: ١/ ٧٣ - ٧٤، ١٣/ ١٩٠. وانظر: مجموع مقالات وفتاوى ابن باز: ٢٨/ ٢١٧.
(٤) انظر: ضوابط التكفير للقرني: ٢٣٠.

<<  <   >  >>