للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٩٧)[يونس: ٩٦ - ٩٧] " (١).

ثم قال: "وأحسب أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من المشايخ الكرام ممن لم يعتبروا هذه القاعدة صحيحة التطبيق على من يقع من المسلمين في أفعال الشرك، أقول هم لم يطلعوا على أقوال شيخ الإسلام في ذلك وأحسب أنهم لو اطلعوا عليها لذهبوا مذهب شيخ الإسلام حيث إنهم جميعاً يقررون أن مرجعيتهم العلمية في فهم عقيدة السلف الصالح هي القواعد التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية " (٢).

وقال في موضع أخر: "ومن الملاحظ أن كل الأقوال التي نقلها الكاتب - يعني كتاب ضوابط تكفير المعين- عن علماء الدعوة تخلط بين الفهم في النوعين، وتجعل فهم الهداية هو فهم التبيين، وهذا خطأ بيّن لا جدال فيه، وإلا لما كان هناك حاجة لا إلى اشتراط العقل في التكليف، ولا إلى اشتراط اللغة في الرسالة" (٣).

حقيقة هذه الدعوى:

هذه الدعوى متعلقة بتكفير المعين، فإن قيام الحجة أحد شروط تكفير المعين، ولا بد من معرفة حدود هذه الحجة التي يكفر من قامت عليه، هل هو بلوغها؟ أو لابد من فهمها؟؛ لئلا يكفر من لم يكفره الله ورسوله، أو يعذر بفعل الكفر من لم يعذره الله ورسوله.

الجواب عن هذه الدعوى:

أولا: معنى إقامة الحجة: تبليغ الدليل لمن لم يبلغه أو خفى عليه، وتوضيحه وتفهيمه لمن


(١) نقد كتاب ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب: ٣٣٣ - ٣٣٤. وانظر: ٧١.
(٢) المرجع السابق: ٣٣٦.
(٣) المرجع السابق: ٧٠، ١٧٤، ١٧٧ - ١٧٨، ٢٦٤ - ٢٧١.

<<  <   >  >>