للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصرح منه قوله: "وإنما نكفر من أشرك بالله في إلاهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك" (١).

وقوله في تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النساء: ٩٤] "فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك، ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ ولو كان لا يقتل إذا قالها، لم يكن للتثبت معنى وكذلك الحديث (٢) الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام، وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك" (٣).

وقال : "من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض، لا نكفره بالظن؛ لأن التبين لا يرفع بالظن وكذلك لا نكفر من لا يعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه" (٤).

وقال : "السلف كفروا النوع، أما المعين، فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه، وإلا لم يكفروا" (٥).

ثالثا: أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : "أما الشرك الذي يصدر من المؤمن، وهو لا يدري، مع كونه مجتهداً في اتباع أمر لله ورسوله، فأرجو ألا يخرجه هذا من الوعد (٦)، وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا


(١) المرجع السابق: ٥/ ٥٨.
(٢) يشير إلى حديث: أسامة بن زيد، وفيه: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته». صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: بعث النبي أسامة إلى الحرقات من جهينة، برقم: ٤٢٦٩، وصحيح مسلم، كتاب: الإيمان باب: تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله، برقم: ٢٧٠.
(٣) مؤلفات الشيخ: ١/ ١٧٦.
(٤) المرجع السابق: ٥/ ٢٤.
(٥) المرجع السابق: ٥/ ٢٢١.
(٦) يشير إلى الوعد الذي جاء في حديث: «ما يصيب المسلم من نصب .. الحديث»، صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض، برقم: ٥٦٤١.

<<  <   >  >>