للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسبق في الدعوى السابعة من هذا الفصل: الكلام عن مسألة العذر بالجهل عند الإمام .

سابعا: قول منتصر حمادة عن نواقض التوحيد العشرة أنها: " تضمنت جذور التكفير بالظِنّة، وباللازم، ومن غير تيقن بتوافر الدواعي وانتفاء الموانع".

فهذا القول غير صحيح؛ فالإمام ذكر في رسالته المختصرة عشرة نواقض، والفقهاء من جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب الردة وأحكام المرتد أكثر من هذه النواقض (١).

فإذا تضمنت رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب جذور التكفير بالظِنّة، وباللازم، ومن غير تيقن بتوافر الدواعي وانتفاء الموانع؛ فإن كتب الفقهاء - تكون حسب زعمه- أولى بذلك؛ لأنها ذكرت من النواقض أكثر من عشرة! بل أكثر من عشرين …

ثامنا: قول سعيد الكثيري: إن الإمام "لم يفرق بين تكفير الأقوال والأفعال المجردة وبين تكفير المعين على النحو الذي كان ينتهجه الإمام ابن تيمية".

سبق في المبحث الثاني من هذا الفصل بيان أن منهج الإمام هو منهج السلف في التكفير والتفريق بين تكفير الأقوال والأفعال وتكفير المعين.

تاسعا: قول الحسن بن علي الكتاني عن الإمام محمد بن عبد الوهاب أن مسألة تكفير الجاهل تسربت للإمام من كتب المتكلمين، وأنها ليست من مسائل أهل السنة والأثر.

فسبق في المبحث الثاني من هذا الفصل وفي الدعوة السابعة منه، بيان كلام الإمام في تكفير الجاهل، وموافقته لعقيدة السلف في ذلك، وأنه لا يكفر الجاهل إلا بعد إقامة الحجة الرسالية، فالإمام من أشد الناس موافقة لعقيدة السلف وبعدا عن منهج المتكلمين في التكفير. والإمام من أشد الناس تحذيرا من كتبهم، وقد سبق بيان ذلك في الدعوى السادسة عشرة من الفصل الأول، حيث يقول في إحدى رساله في الجواب على أن أول واجب على المكلف هو النظر: " قولك: أول واجب على كل ذكر وأنثى: النظر في


(١) انظر: الموسوعة الفقهية: ٢٢/ ١٨٠ وما بعدها.

<<  <   >  >>