للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقتدى بهم، من أهل الحديث، والفقهاء، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، أجمعين، لكي تتبع آثارهم.

وأما مذهبنا: فمذهب الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة، ولا إجماع الأمة، ولا قول جمهورها " (١).

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد في جواب له عن معنى انتساب علماء الدعوة إلى مذهب الإمام أحمد وحقيقته، وما المقصود به، أهو التقليد، أم سلوك مسلك الإمام في الاجتهاد؟ فأجاب من عدة وجوه: "الوجه الأول: أن الأقوال والأفعال توزن بأقواله وأفعاله ، فما وافق منها قُبل، وما خالف رُد على قائله وفاعله كائناً من كان، فلا يقدم رأي أحد على كتاب الله وسنة رسوله .

الوجه الثاني: أن النصوص الصحيحة الصريحة، التي لا معارض لها ولا ناسخ، وكذا مسائل الإجماع، لا مذاهب فيها؛ وإنما المذاهب فيما فهمه العلماء من النصوص، أو علمه أحد دون أحد، أو في مسائل الاجتهاد، ونحو ذلك.

الوجه الثالث: أن المذهب في الاصطلاح: ما اجتهد فيه إمام بدليل، أو قول جمهور، أو ما ترجح عنده، ونحو ذلك، وأن المذهب لا يكون إلا في مسائل الخلاف، التي ليس فيها نص صريح، ولا إجماع.

الوجه الرابع: وفيه نقل أصول الإمام أحمد كما نص عليها الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين.

ثم قال: هذا ما أشرنا إليه من قولنا مذهبنا مذهب الإمام أحمد" (٢).

ثالثا: أن الإمام يصرح بقوله، أنه إذا افتى بشيء خرج فيه عن إجماع أهل العلم أن اللوم متوجه عليه في ذلك وأنه راجع عنه، يقول : "فإن سمعتم أني أفتيت بشيء


(١) الدرر السنية: ٢٤٥.
(٢) انظر: المرجع السابق: ٤/ ١٦ - ١٩ باختصار وتصرف يسير، والمنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية بنجد: ٣٥١ - ٣٦٦

<<  <   >  >>