للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التشهد أيضاً. وهذا ينبغي أن يكون أصح الوجهين؛ لأن المعنى في ذلك في السجود كونها بالضم تصير موجهة نحو القبلة، وهذا موجود في التشهد (١)، والله أعلم.

قوله في إثبات جلسة الاستراحة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهض حتى يستوي قاعداً) (٢) هذا رواه البخاري (٣) من حديث مالك بن الحويرث الليثي - رضي الله عنه -.

قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن (٤) " (٥) هذا حديث لا يعرف، ولا يصح، ولا يجوز أن يحتج به، وقد نسب إلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما (٦)، وقد صار في هذا الكتاب، وفي "الوجيز" (٧) مظنة للغلط، فمن غالط في لفظه؛ بقوله: العاجز بالزاي، وإنما هو بالنون، وقد جعله صاحب الكتاب فيما علِّق عنه من درسه بالزاي أحد الوجهين فيه، وليس كذلك. ومن غالط في معناه غير غالط في لفظه يقول: هو


(١) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٦٤، التنقيح ل ١٠٩/ ب.
(٢) الوسيط ٢/ ٦٢٨.
(٣) انظر: صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب من استوي قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض ٢/ ٣٥٢ رقم (٨٢٣). ولفظه ... فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.
(٤) في (د): العاجز، والمثبت من (أ) و (ب) وهو موافق للفظ الوسيط.
(٥) الوسيط ٢/ ٦٢٩.
(٦) قال النووي في التنقيح ل ١١٠ / أ: "هذا حديث ضعيف باطل لا يعرف نسبه بعضهم إلى رواية ابن عباس ولا يصح". وقال في المجموع ٣/ ٤٤٢: "حديث ضعيف أو باطل لا أصل له". وراجع التلخيص الحبير ٣/ ٤٩٤.
(٧) ١/ ٤٤.