للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اللبون يمكنه أن يجعلها عمّا تخطّاه من الحقاق؛ لأنها من واجبه، فتقديره إيّاها عن بنات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز (١).

قوله: "فيما إذا أخرج (٢) حقةً، وثلاث بنات لبون بثلاث جبراناتٍ فالمذهب جوازه، وقيل: يمتنع (٣) هذا" (٤).

ومال عليه الإمام ابن الجويني (٥) وقال: إنه مزيف لا أصل له، ولا اعتداد به. وقد (٦) قال صاحب "التتمة" (٧): إنه الصحيح.

ووجهه (٨) إلحاق بعض (٩) الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع وجوده. والجواب عنه، أنه الأسوأ (١٠)، فإنه والحالة هذه لا يستغنى عن الجبران بكل حالٍ، فلا يتغير طريقه بخلاف وجود الكل، فإنه يستغنى معه (١١) عن الجبران رأساً. والله أعلم.


(١) انظر: الوجيز ١/ ٨١ - ٨٢، فتح العزيز ٥/ ٣٥٢، المجموع ٥/ ٣٧٨، الروضة ٢/ ٥١٤.
(٢) نهاية ١/ ق ١٧٦/ ب.
(٣) في (أ) (يمنع).
(٤) الوسيط ١/ ق ١١٨/ ب.
(٥) يعني إمام الحرمين سبقت ترجمته. وانظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٣.
(٦) ساقط من (د).
(٧) انظر: قول صاحب التتمة في فتح العزيز ٥/ ٣٥٥، المجموع ٥/ ٣٨١.
(٨) في (أ) (ووجه).
(٩) في (د) (بعد) بدال مهملة.
(١٠) كذا في (د)، وفي (أ) (لأسوأ، أو لا سواء). والله اعلم.
(١١) في (أ) (عنه).