(٢) في النسختين (جواب) وهو تحريف والمثبت من الوسيط. (٣) الوسيط ١/ ق ١١٨/ ب. (٤) ما بين القوسين ساقط من (أ). (٥) سبق تخريجه في ص ٨. وموضع الشاهد منه "ومن صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقّة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقّة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبونٍ وليست عنده، وعنده بنت مخاضٍ فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين". (٦) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٦، فتح العزيز ٥/ ٣٦٠، المجموع ٥/ ٣٧٥، ٣٦٧، الروضة ٢/ ١٧. (٧) الوسيط ١/ ١١٨/ ب وتمامه " ... وجمع بين جبرانين". (٨) في (أ) زيادة (كما إذا لم يكن عنده) وهي عبارة مقحمة هنا، وموضعها بعد قليل. (٩) ساقط من (د).