للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال غيره: وكذا لو (١) رقى ثلاثة أسنان، كما إذا لم يكن عنده حقة ورقى إلى الجذعة في الصورة المذكورة، فهذا جائز بلا خلاف في المذهب (٢)، والخلاف يأتي فيما إذا وجد السنّ الأقرب (٣) فيما (٤) بين سنّين (٥).

ولا جبران في غير زكاة الإبل أصلاً (٦)، وإنما خص (٧) المؤلف البقر (٨) بذكر ذلك فيها (٩) لإمكان الجبران فيها لتعدد الرتبة فيها فيما (١٠) بين سنَّين دون الغنم، وإنما لم نقسها على المنصوص كما قسنا على المنصوص الزيادة على (السنّ


(١) ساقط من (أ).
(٢) هذا في الصعود، وكذلك في النزول سواء بسواء. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٨، فتح العزيز ٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧، المجموع ٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣، الروضة ٢/ ١٨.
(٣) في (أ) (للأقرب).
(٤) في (أ) (فيها).
(٥) كما إذا وجبت عليه بنت لبون فلم يجدها في ماله، ووجد حقة وجذعة فرقى إلى الجذعة، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز، كما إذا لم يجد الحقة. والثاني: لا يجوز، وبه قال أكثر الأصحاب وجزم به صاحب التهذيب وصححه الرافعي والنووي، ثم قال الرافعي: وموضع الخلاف فيما إذا صعد إلى الجذعة وطلب جبرانين، أما إذا رضي بجبران واحد فلا خلاف في الجواز، وكذلك يجري الخلاف في النزول من الحقة إلى بنت المخاض مع وجود بنت اللبون. انظر: المهذب ١/ ٢٠٠، الوجيز ١/ ٨٢، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٠، فتح العزيز ٥/ ٣٦٧، الروضة ٢/ ١٩.
(٦) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٧٤، فتح العزيز ٥/ ٣٦٩، المجموع ٥/ ٣٧٥.
(٧) في (د) (خصص).
(٨) قال في الوسيط ١/ ١١٨/ ب "ولا مدخل للجبران في زكاة البقر".
(٩) في (د) (فيما).
(١٠) ساقط من (أ).