للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مفسرة بالجذعة (١) من الضأن، والثنية (٢) من المعز (٣) كما جاء عن سويد بن غَفَلَة (٤) سمعت مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرت بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز) (٥).


(١) الجذعة من الضأن ما تمت له سنة، ودخلت في الثانية، وقيل: أقل من السنة. انظر: الزاهر ص ٩٦، القاموس ص ٩١٥، مختار الصحاح ص ٨٦.
(٢) الثنية من المعز، ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. وقيل: ما دخلت في السنة الثالثة. انظر: الزاهر ص ٩٦، اللسان ١٤/ ١٢٣، القاموس ص ١٦٣٧.
(٣) نهاية ١/ ق ١٧٨/ ب.
(٤) هو سويد بن غفلة، أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان مسلماً في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وبلال وغيرهم، مات سنة ٨١ هـ وقيل: بعدها، وعمره أنذاك ١٣٠ أو ١٣١ سنة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٤٠، الإصابة ٢/ ١٠٠، التقريب ص ٢٦٠.
(٥) رواه أبو داود ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧ في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، والنسائي ٥/ ٢٢ في كتاب الزكاة، باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وابن ماجة ١/ ٥٧٦ في كتاب الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من الإبل، وأحمد ٤/ ٣١٥، أبو عبيد في الأموال ص ٣٥٥، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٦، والطبراني في الكبير ٧/ ١٠٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٠. من طريق هلال بن خبّاب عن ميسرة أبي صالح عنه قال: - واللفظ للنسائي - (أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضعَ لبن، ولا نجمع بين متفرق ولا نفرّق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها فأبى).
ولم يذكر كلهم فيه "الجذعة والثنية" فلذا قال النووي: في المجموع ٥/ ٣٦٤ "ليس فيه دليل للجذعة والثنية الذي هو مقصود المؤلف" يعني صاحب المهذب.
قلت: قد ورد في حديث آخر صريحا تفسير الشاة الواجبة في الصدقة بالجذعة والثنية، وهو ما رواه الطبراني في الكبير ٧/ ١٧٠ بسنده إلى أبي سَعْر الدؤلي عن أبيه قال: (كنت في ناحية فجاء رجل فسلم، وأنا بين ظهراني غنمي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت فما تريد؟ فقال: أريد صدقة غنمك، قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه، فقلت ففيمَ حقك؟ قال: في الثنية والجذعة واللَّجبة).
وحديث سويد بن غفلة قد حسنه المنذري والنووي والألباني. انظر: المجموع ٥/ ٣٦٤، مختصر المنذري ٢/ ١٩٦، صحيح سنن أبي داود رقم (١٤٠٠٩) صحيح سنن النسائي ٢/ ٥١٩، رقم (٢٣٠٥).