للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَالصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ.

وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَوَّلِ مَسَائِلُ. إحْدَاهَا: إذَا قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِي فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةً. الثَّانِيَةُ: إذَا قَالَ: سَاقَيْتُك عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لِي فَهُوَ كَالْقِرَاضِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيَكُونُ فَاسِدًا، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةً. الثَّالِثَةُ: إذَا صَدَرَ عَقْدُ الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَا جِزْيَةَ فِيهِ عَلَى الذِّمِّيِّ. الرَّابِعَةُ: إذَا عَرَضَ الْعَيْنَ الْمُكْتَرَاةَ عَلَى الْمُكْتَرِي فَامْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهَا إلَى أَنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لَمْ تَسْتَقِرَّ قَالَهُ الْبَغَوِيّ الْخَامِسَةُ: إذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا أَوْ لِيَغْرِسَهُ وَيَتَعَهَّدَهُ مُدَّةً وَالثَّمَرُ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ فَاسِدٌ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لَا تُتَوَقَّعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً كَمَا اقْتَضَى تَرْجِيحَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا إذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ مَغْرُوسٍ وَقَدَّرَ مُدَّةً لَا يُثْمِرُ فِيهَا عَادَةً. وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ نَظَرٌ، بَلْ الْأَوْجَهُ لُزُومُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِيهَا لِلْعَامِلِ.

وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الثَّانِي مَسْأَلَتَانِ. إحْدَاهُمَا: الشَّرِكَةُ لَا يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَمَلَ الْآخَرِ مَعَ صِحَّتِهَا وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا. الثَّانِيَةُ: إذَا صَدَرَ الرَّهْنُ أَوْ الْإِجَارَةُ مِنْ مُتَعَدٍّ كَغَاصِبٍ فَتَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ، وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْمُتَعَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ، وَإِلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَشَارَ الْأَصْحَابُ بِالْأَصْلِ فِي قَوْلِهِمْ: الْأَصْلُ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ إلَى آخِرِهِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْ رَشِيدٍ، فَلَوْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَقْتَضِي صَحِيحُهُ الضَّمَانَ كَانَ مَضْمُونًا. نُبِّهَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَكْثَرِ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ فِي الْمُهِمَّاتِ

(وَلِانْتِفَاعٍ لَا يُجَامِعُ الْيَدَا يَنْزِعُهُ) أَيْ: وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْزِعَ الْمَرْهُونَ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ لِانْتِفَاعِهِ بِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَعَ بَقَائِهِ، إنْ لَمْ يُجَامِعْ الِانْتِفَاعُ بِهِ يَدَ الْمُرْتَهِنِ كَرُكُوبٍ وَخِدْمَةٍ وَسُكْنَى، بِخِلَافِ مَا إذَا جَامَعَهَا كَحِرْفَةٍ لِلْعَبْدِ يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، فَلَا يَنْزِعُهُ الرَّاهِنُ لِعَمَلِهَا، وَلَهُ نَزْعُهُ لِلْخِدْمَةِ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِتَفْوِيتِهِ كَنَقْدٍ وَحَبٍّ، فَلَا يَنْزِعُهُ لِذَلِكَ أَصْلًا، وَيُشْتَرَطُ فِي نَزْعِهِ الْأَمَةَ أَنْ يُؤْمَنَ وَطْؤُهَا لِكَوْنِهِ مَحْرَمًا أَوْ ثِقَةً وَعِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ (فِي وَقْتِهِ) أَيْ: يَنْزِعُهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ فِي وَقْتِ الِانْتِفَاعِ لَا غَيْرُ، فَيَرُدُّ الدَّابَّةَ وَعَبْدَ الْخِدْمَةِ لَيْلًا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالرَّاحَةِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَيْلًا فَقَطْ رَدَّهُ نَهَارًا أَوْ دَائِمًا كَسُكْنَى بَيْتٍ فَلَا رَدَّ أَصْلًا، وَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ كَمَا مَرَّ.

(وَأَشْهَدَا) أَيْ: الرَّاهِنُ عَلَى نَزْعِهِ لِلِانْتِفَاعِ كُلَّ مَرَّةٍ لِئَلَّا يَجْحَدَ الرَّهْنَ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَالِ، وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ كَمَا اكْتَفَى هُوَ بِهِ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ كَمَا مَرَّ، (لَا) رَاهِنٌ (ذُو اشْتِهَارٍ بِعَدَالَةٍ) فَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادَ كُلَّ مَرَّةٍ لِلْمَشَقَّةِ، (كَمَا لَهُ طِلَابُ بَيْعِهِ) أَيْ: وَالْيَدُ عَلَى الْمَرْهُونِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْأَمْرَيْنِ لَا فِي أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَوَّلِ مَسَائِلُ إلَخْ) إنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَخْذِهِمْ الضَّمَانَ أَعَمَّ مِنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ، وَلَوْ جُعِلَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ ضُمِنَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ضُمِنَتْ بِفَاسِدِهِ، وَمَا لَا فَلَا لَمْ يَحْتَجْ لِلِاسْتِثْنَاءِ، إذْ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ لَيْسَ لِلْعَيْنِ. (قَوْلُهُ بَلْ الْأَوْجَهُ إلَخْ) أَيْ لِدُخُولِهِ طَامِعًا فِي شَيْءٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ) أَيْ إذَا كَانَ جَاهِلًا

(قَوْلُهُ وَلِانْتِفَاعٍ لَا يُجَامِعُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لَا تُزَالُ يَدُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَحْبُوسِ بِالثَّمَنِ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ، بَلْ يَسْتَكْسِبُ أَيْ فَفِي يَدِهِ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ وَلَهُ نَزْعُهُ لِلْخِدْمَةِ) وَإِنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الِاحْتِرَافِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ أَخَذَهُ لِلِانْتِفَاعِ الْجَائِزِ فَتَلِفَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَمَرَّ عَنْ الْبَحْرِ وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ كَالْمُرْتَهِنِ، بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ ائْتَمَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَالْمُرْتَهِنُ مُجْبَرٌ عَلَى الدَّفْعِ لِلرَّاهِنِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ هُنَا صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ مَنْ لِمِلْكِهِ طَرِيقٌ مُشْتَرَكٌ فَطَلَبَ شَرِيكُهُ الْإِشْهَادَ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ إلَيْهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ إجَابَةِ الدَّائِنِ إلَى الْإِشْهَادِ بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ أَوَّلًا بِخِلَافِ الشَّرِيكِ اهـ. وَهَلْ يَجْرِي مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كُلِّ شَرِيكٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ. نَعَمْ لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يُشْهِدَ، هَذَا وَنَازَعَ م ر فِيمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَيَلْزَمُهُ إشْهَادُ مَنْ يَثْبُتُ بِهِ مَرَّةً فَقَطْ إنْ أَخَذَهُ لِذَلِكَ لَا إنْ كَانَ بَارِزَ الْعَدَالَةِ اهـ. أَيْ فَبَارِزُ الْعَدَالَةِ لَا يَلْزَمُهُ إشْهَادُهُ وَلَا مَرَّةً.

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ، وَفِي الصَّحِيحَةِ تَجِبُ فِي مَالِ الطِّفْلِ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ) وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ لِدُخُولِهِ غَيْرَ طَامِعٍ، وَكَذَلِكَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ وَالْخَامِسَةُ. (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا) أَيْ: إنْ اتَّفَقَا عَلَى الْعَمَلِ، فَلَوْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ صُدِّقَ الْغَارِمُ حَيْثُ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا. (قَوْلُهُ إذَا صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْ رَشِيدٍ) أَيْ لِرَشِيدٍ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُعْطِي رَشِيدًا وَالْآخِذُ غَيْرَ رَشِيدٍ، فَلَا ضَمَانَ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي غَيْرَ رَشِيدٍ فَالْحُكْمُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا. سَوَاءٌ كَانَ الصَّحِيحُ مُضْمَنًا أَوْ لَا، اهـ. حَاشِيَةٌ

(قَوْلُهُ وَلِلرَّاهِنِ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَشْتَهِرْ بِالْخِيَانَةِ، وَإِلَّا فَلَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ، وَإِنْ أَشْهَدَ ق ل. (قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ) أَيْ قَهْرًا عَلَى الرَّاهِنِ بِمَعْنَى: أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ الِامْتِنَاعَ مِنْ الرَّدِّ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى الرَّاهِنِ لَا بِمَعْنَى الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ كُلَّ مَرَّةٍ) هُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ م ر: أَوَّلَ مَرَّةٍ تَبَعًا لِلْعُبَابِ، إذْ قَدْ يَرُدُّهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مَعَ الْإِشْهَادِ عَلَى رَدِّهِ، ثُمَّ يُنْكِرُ أَخْذَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ سم وَعِ ش، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْإِشْهَادِ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى مَا إذَا أَشْهَدَ الرَّاهِنُ عَلَى رَدِّهِ وَالْإِشْهَادِ أَوَّلُ مَرَّةٍ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ) أَيْ لِيَحْلِفَ مَعَهُ الْمُرْتَهِنُ شَرْحُ الرَّوْضِ. وَمِثْلُ الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ الِاكْتِفَاءُ بِامْرَأَتَيْنِ لِيَحْلِفَ مَعَهُمَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لَا ذُو اشْتِهَارٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>