للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُرْتَهِنِ) لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ (وَالْبَيْعِ) أَيْ: وَيَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ فِي الْجِنَايَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَمَا مَرَّ. (وَالْهُلْكِ) أَيْ: وَبِهَلَاكِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (وَقَتْلِ) أَيْ: وَبِقَتْلِ (الْجَانِي) عَلَى السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ لِجِنَايَتِهِ لِفَوْتِ الْمَحَلِّ بِذَلِكَ. (وَالْعَفْوُ لِلسَّيِّدِ بِالْمَجَّانِ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ الْعَفْوُ عَنْ عَبْدِهِ الْجَانِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُورِثِهِ أَوْ عَبْدِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَرْهُونٍ مَجَّانًا، فَلَوْ عَفَا بِمَالٍ أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ، فَيَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ (وَ) لَهُ (الِاقْتِصَاصُ) مِنْهُ انْتِقَامًا وَزَجْرًا، وَهُوَ أَحْوَجُ إلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَجَانِبِ، وَلَا يُبَالِي بِفَوْتِ الْوَثِيقَةِ، أَمَّا لَوْ جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ طَرَفِ مُورِثِ سَيِّدِهِ فَيَثْبُتُ الْمَالُ، إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَعَفَا بِمَالٍ، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدًا آخَرَ لِلسَّيِّدِ مَرْهُونًا فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ وَيَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنَانِ. (وَلَهُ الْأَرْشُ) مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ لِحَقِّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ، إذْ السَّيِّدُ لَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ غَرِمَ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَتَعَلُّقُهُ بِعَبْدِهِ أَوْلَى؛ (لَأَنْ يَرْهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رُهِنْ) أَيْ: لَهُ الْأَرْشُ لِيَرْهَنَهُ يَعْنِي لِيَصِيرَ رَهْنًا بَدَلَ الْقَتِيلِ الْمَرْهُونِ، بِأَنْ يُبَاعَ كُلُّ الْقَاتِلِ، إنْ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْشِ وَجُزْءٌ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ، إنْ كَانَتْ أَكْثَرَ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ نَفْسُهُ رَهْنًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ يَتَوَثَّقُ بِهَا مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْجُزْءِ أَوْ نَقَصَ بِالتَّشْقِيصِ، بِيعَ الْكُلُّ وَصَارَ الزَّائِدُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ الْأَرْشُ رَهْنًا بَدَلَ الْقَتِيلِ الْمَرْهُونِ (لِغَرَضٍ) لِلْمُرْتَهِنِ فِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ بِهِ إلَى دَيْنِ الْقَتِيلِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ إذْ لَوْلَا حَقُّهُ لَمَا تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ.

، وَذَلِكَ (مِثْلُ اخْتِلَافِ اثْنَيْنِ ارْتَهَنَا عَبْدَيْنِ) ، بِأَنْ ارْتَهَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَبْدًا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، (أَوْ) اخْتِلَافِ (دَيْنَيْنِ) لِشَخْصٍ وَاحِدٍ (فِي الْحَلِّ) أَيْ: فِي الْحُلُولِ (وَالتَّأْجِيلِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَالُّ دَيْنَ الْقَتِيلِ، فَقَدْ يُرِيدُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فِي الْحَالِّ أَوْ دَيْنَ الْقَاتِلِ، فَقَدْ يُرِيدُ التَّوَثُّقَ بِالْمُؤَجَّلِ وَيُطَالِبُ بِالْحَالِّ، وَكَاخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمَا فِي قَدْرِ الْأَجَلِ، (أَوْ فِي الْقَدْرِ) أَيْ: قَدْرِ الدَّيْنَيْنِ (إنْ كَانَ الْقَتِيلُ بِالْكَثِيرِ) مِنْهُمَا (قَدْ رُهِنْ) سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا، لَكِنَّهُ فِيمَا دُونَهَا لَا يَنْقُلُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْقَتِيلِ، بَلْ يَبْقَى بِحَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ بِأَنْ اتَّحَدَ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ الدَّيْنَانِ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ وَكَانَ الْقَتِيلُ مَرْهُونًا

ــ

[حاشية العبادي]

يَرُدُّهُ حَيْثُ قَالُوا: فِيمَا لَوْ تَعَدَّى الْوَكِيلُ فِي الْعَيْنِ الْمُوَكِّلَ فِي بَيْعِهَا، ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، فَإِنَّهُ يَعُودُ الضَّمَانُ، وَإِذَا عَادَ الضَّمَانُ فِي الْوَكِيلِ فَفِي الْغَاصِبِ أَوْلَى. وَأَقُول لَهُ: إنْ يُمْنَعُ رُدَّ هَذَا لَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَيُفَرَّقُ، بِأَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا صَارَ ضَامِنًا لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ، وَالْغَاصِبُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ الَّذِي قَطَعَ الضَّمَانَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَثَانِيهِمَا: أَنَّهُ اعْتَرَضَ بَعْضٌ آخَرُ عَلَى قَوْلِهِ: إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الرَّهْنِ عَادَ بِمَنْعِهِ، بَلْ الْعَائِدُ مُمَاثِلُهُ قَالَ: إلَّا أَنْ يُجَابَ: بِأَنَّ مُمَاثِلَهُ أُعْطِيَ حُكْمَهُ لِتَمَامِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَهُمَا اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ) عَدَمُ الثُّبُوتِ فِي مَسْأَلَةِ مُورِثِهِ خِلَافُ الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) لَوْ أَوْجَبَتْ هَذِهِ الْجِنَايَةُ مَالًا وَمَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَرِثَهُ السَّيِّدُ، كَمَا نَقَلَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ عَنْ قَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ فِي النِّكَاحِ وَنَقَلَا مُقَابِلَهُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَالْإِمَامِ، وَهُوَ السُّقُوطُ بِمُجَرَّدِ الِانْتِقَالِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ اسْتِدَامَةٌ لِدَيْنٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاؤُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَلَى قَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ لَهُ بَيْعُهُ فِيهِ كَمَا كَانَ لِلْمُورِثِ، وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى نَفْسِ الْمُورِثِ عَمْدًا فَعَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَتْ خَطَأً وَقُلْنَا: بِأَنَّ الدَّيْنَ يَثْبُتُ أَوَّلًا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فَيَكُونُ ثُبُوتُ الْمَالِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُهِمَّاتِ وَالْخَادِمِ تَرْجِيحُ مَا فِي الْكَبِيرِ وَمَشَى فِي الرَّوْضِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْإِرْشَادِ اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فِيمَا سَلَفَ أَوْ عَلَى مُورِثِهِ إلَخْ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْكَبِيرِ بِرّ.

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ) نَعَمْ إنْ عَادَ بِفَسْخِ خِيَارٍ بِغَيْرِ الْعَيْبِ بَقِيَ عَلَى الرَّهْنِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَقَوْلُهُ بَقِيَ عَلَى الرَّهْنِ أَيْ مَعَ كَوْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُقَدَّمًا بِهِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ اُسْتُرِدَّ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ بِمَرْهُونٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْعَفْوِ مَجَّانًا، فَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ مَجَّانًا كَمَا فِي الْبُرُلُّسِيِّ وَغَيْرِهِ، وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ فِي الْقَتِيلِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا هُوَ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ، فَلَوْ عَفَا بِمَالٍ لَمْ يَثْبُتْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا إلَّا فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ دُونَ الْخَطَأِ.

(قَوْلُهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ) أَيْ لَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا فِي رَقَبَتِهِ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ إلَخْ) دُخُولٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ الْأَرْشُ (قَوْلُهُ وَلَهُ الْأَرْشُ) أَيْ وَالْعَفْوُ مَجَّانًا أَيْضًا فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ، إنْ أَوْجَبَتْ قِصَاصًا، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْجَبَتْ مَالًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا، وَبِخِلَافِ جِنَايَةِ الْخَطَأِ، فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَلَهُ الْأَرْشُ) وَلَوْ كَانَ بِعَفْوٍ عَلَيْهِ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ وَلَمْ يُبْطِلْهُ الْمُرْتَهِنُ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَصَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْوَاجِبِ يُبَاعُ جَمِيعُهُ، وَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْوَاجِبِ وَأَنَّهُ لَا يَصِيرُ رَهْنًا إلَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ مِنْ الثَّمَنِ لَا جَمِيعُ الثَّمَنِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ بِلَا إنْشَاءِ عَقْدٍ، وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ سَامَحَ عَنْهُ مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ رَجَعَ لِلرَّاهِنِ لَا لِمُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ وَقَوْلُ ق ل: الَّذِي يَتَّجِهُ عَدَمُ خُرُوجِهِ عَنْ رَهْنِيَّةِ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ. فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهِ انْفَسَخَ رَهْنُهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا) أَيْ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُجْعَلُ إلَخْ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ إنَّمَا يَكُونُ؛ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>