للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ صَبَّ الْمَاءَ لِكِبَرِ الْإِنَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْتَرِفُ بِهِ، وَلَا مَنْ يُعِينُهُ أَخَذَ الْمَاءَ بِفَمِهِ، أَوْ بِطَرَفِ خِرْقَةٍ نَظِيفَةٍ (وَبِوُصُولِ الْمَاءِ أَنْ) بِالْفَتْحِ (تَمَضْمَضَا وَاسْتَنْشَقَ) أَيْ وَسُنَّ التَّمَضْمُضُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى فِيهِ وَأَنْفِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ» وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبَا لِمَا مَرَّ فِي الْبَسْمَلَةِ، وَأَمَّا خَبَرُ «تَمَضْمَضُوا» فَضَعِيفٌ وَأَقَلُّهُمَا مَا ذُكِرَ كَمَا، أَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (الْأَصْلُ مِنْ السَّنِّ انْقَضَى) أَيْ حَصَلَ بِذَلِكَ وَأَكْمَلُهُمَا الْمُبَالَغَةُ وَسَتَأْتِي وَتَتَأَدَّى السُّنَّةُ بِكُلٍّ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَالْوَصْلِ.

(وَ) لَكِنْ (الْفَصْلُ أَوْلَى) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ طَلْحَةُ بْنُ مُطَرِّفٍ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى النَّظَافَةِ (وَ) الْأَوْلَى فِيهِ كَوْنُهُ (بِغَرْفَتَيْنِ) غَرْفَةٍ يَتَمَضْمَضُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَأُخْرَى يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَقِيلَ بِسِتِّ غَرَفَاتٍ ثَلَاثٌ لِلْمَضْمَضَةِ وَثَلَاثٌ لِلِاسْتِنْشَاقِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَوْلَى الْوَصْلُ وَيَكُونُ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ يَتَمَضْمَضُ مِنْ كُلٍّ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا وَخَبَرُ طَلْحَةَ ضَعِيفٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَقِيلَ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَتَمَضْمَضُ مِنْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَالثَّانِي يَخْلِطُ فَيَتَمَضْمَضُ مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا، ثُمَّ يَفْعَلُ مِنْهَا كَذَلِكَ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ عَلَى الِاسْتِنْشَاقِ مُسْتَحَقٌّ لَا مُسْتَحَبٌّ لِاخْتِلَافِ الْعُضْوَيْنِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَكَذَا تَقْدِيمُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ عَلَيْهِمَا (وَبَالَغَ) نَدْبًا (الْمُفْطِرُ فِي هَذَيْنِ) وَفِي نُسْخَةِ هَاتَيْنِ أَيْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلدُّولَابِيِّ صَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادَهَا «إذَا تَوَضَّأْت فَأَبْلِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا»

وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَاءُ أَقْصَى الْحَنَكِ وَوَجْهَيْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَاتِ وَيُسَنُّ إمْرَارُ الْإِصْبَعِ عَلَيْهِمَا وَمَجُّ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ أَنْ يَصْعَدَ الْمَاءُ بِالنَّفَسِ إلَى الْخَيْشُومِ وَيُسَنُّ الِاسْتِنْثَارُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُخْرِجَ بَعْدَ الِاسْتِنْشَاقِ مَا فِي أَنْفِهِ مِنْ مَاءٍ وَأَذًى وَيُسَنُّ كَوْنُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِذَا بَالَغَ غَيْرُ الصَّائِمِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ فَلَا يُسْتَقْصَى فَيَصِيرُ سَعُوطًا لَا اسْتِنْشَاقًا أَمَّا الصَّائِمُ، وَلَوْ نَفْلًا فَتُكْرَهُ لَهُ الْمُبَالَغَةُ لِخَبَرِ لَقِيطٍ وَلِخَوْفِ الْإِفْطَارِ (وَثَلَّثَ) الْمُتَوَضِّئُ، أَوْ ثَلِّثْ أَنْتَ نَدْبًا (الْكُلَّ) مِنْ غَسْلٍ وَمَسْحٍ وَتَخْلِيلٍ وَغَيْرِهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا» وَخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ عُثْمَانَ «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ بَيْنَ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ كَمَا فَعَلْت» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» وَشَمَلَ كَلَامُ النَّاظِمِ الْقَوْلَ كَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّشَهُّدِ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ فِي التَّشَهُّدِ آخِرَهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْله وَبِوُصُولِ الْمَاءِ) أَيْ: إلَى فِيهِ وَأَنْفِهِ وَحَذَفَ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ.

(قَوْلُهُ: رَوَاهُ طَلْحَةُ) الْهَاءُ فِي رَوَاهُ قَدْ يَتَبَادَرُ رُجُوعُهَا لِأَوْلَوِيَّةِ الْفَصْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلْ مَرْجِعُهَا نَفْسُ الْفَصْلِ.

(قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) لَا يُقَالُ مُجَرَّدُ ضَعْفِهِ لَا يَمْنَعُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ لِمَا اُشْتُهِرَ مِنْ الْعَمَلِ بِالضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَكِنَّهُ لَا يُعَارِضُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ، بَلْ هِيَ مُتَعَارِضَةٌ وَتُقَدَّمُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ إمْرَارُ الْإِصْبَعِ) الْيُسْرَى عَلَى الْمُتَّجَهِ.

(قَوْلُهُ وَثَلَّثَ الْمُتَوَضِّئِ) فَهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ.

(قَوْلُهُ: ثَلِّثْ أَنْتَ) فَهُوَ فِعْلُ أَمْرٍ.

(قَوْلُهُ: سَعُوطًا إلَخْ) قَدْ يُفْهِمُ قَوْلُهُ: لَا اسْتِنْشَاقًا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُحَصِّلُ سُنَّةَ الِاسْتِنْشَاقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَقَدْ يُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ اسْتِنْشَاقًا فَقَطْ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَسْلٍ وَمَسْحٍ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ دَخَلَ فِي إطْلَاقِهِمْ مَسْحُ الْعِمَامَةِ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ خِلَافَهُ كَالْخُفِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَثْلِيثَ مَسْحِ الْعِمَامَةِ لَا بِعَيْبِهَا بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ وَيَلْتَزِمُ تَكْرَارَ مَسْحِ الْخُفِّ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْعِمَامَةِ بِأَنْ كَانَ خِرَقًا مُطْبَقَةً سم.

(قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا) قَدْ يَشْمَلُ النِّيَّةَ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى طَلَبِ تَكْرِيرِهَا مَا يَأْتِي أَنَّ تَكْرِيرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ يَقْتَضِي الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بِالْأَوْتَارِ وَالْخُرُوجِ بِالْأَشْفَاعِ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ الْخُرُوجِ مِنْ الْوُضُوءِ بِالنِّيَّةِ الثَّانِيَةِ وَالدُّخُولُ بِالثَّالِثَةِ فَكَيْفَ يَطْلُبُ التَّكْرِيرَ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْخُرُوجِ فَلْيُتَأَمَّلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

(قَوْلُهُ: أَيْ: حَصَلَ بِذَلِكَ) وَلَوْ بِلَا مَجٍّ لِلْمَاءِ.

(قَوْلُهُ رَوَاهُ طَلْحَةُ إلَخْ) أَيْ رَوَى الْحَدِيثَ الْمُفِيدَ لَهُ وَلَفْظُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَيْته يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ طَلْحَةَ إلَخْ) لَمْ يَثْبُتْ فِي الْفَصْلِ سِوَاهُ مَعَ ضَعْفِهِ بِخِلَافِ الْوَصْلِ ثَبَتَ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَأَنَّهُمَا شَرْطَانِ لِصِحَّتِهِمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادٍ وَإِسْحَاقَ قَالَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَرِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءَ فَيَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِمَا فِيهِمَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ هَذَا جَوَابٌ صَحِيحٌ لِأَنَّ هَذَا كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً إذْ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ لَا يَقْتَضِي أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فَحَمْلُهُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ تَأْوِيلٌ حَسَنٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِغَرْفَةٍ) هُوَ وَجْهٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَيْ: فِي كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ.

(قَوْلُهُ: تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً) أَيْ: لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَمَّا التَّثْلِيثُ فَهُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا تَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَا هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>