لَمْ تَحْصُلْ فَضِيلَةُ التَّثْلِيثِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ وَالْيَدَ مُتَبَاعِدَانِ فَيَنْبَغِي الْفَرَاغُ مِنْ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ الِانْتِقَالُ إلَى الْآخَرِ وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ كَعُضْوٍ فَجَازَ تَطْهِيرُهُمَا مَعًا كَالْيَدَيْنِ كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ وَخَالَفَ الرُّويَانِيُّ وَالْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ مَا فَقَالُوا بِحُصُولِهَا وَقَدْ يُرَجَّحُ بِأَنَّ الْغَرَضَ الِاسْتِظْهَارُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ (يَقِينًا) ، فَلَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ أَخْذًا بِالْيَقِينِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا يَزِيدُ رَابِعَةً وَهِيَ بِدْعَةٌ وَتَرْكُ سُنَّةٍ أَسْهَلَ مِنْ اقْتِحَامِ بِدْعَةٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِدْعَةً إذَا عُلِمَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ مَكْرُوهَةً لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» أَيْ فَمَنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ فِي كُلٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَقِيلَ أَسَاءَ فِي النَّقْصِ وَظَلَمَ فِي الزِّيَادَةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ (مَا خَلَا مَسْحًا لِخُفَّيْنِ) فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ.
وَذِكْرُهُ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُسْتَثْنَى مَعَهُ مَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَمَا إذَا كَفَاهُ الْمَاءُ لِوُضُوئِهِ وَبِهِ عَطَشٌ مَثَلًا، وَلَا تَتَأَتَّى إزَالَتُهُ إلَّا أَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (وَ) سُنَّ (دَلْكٌ) لِلْمَحَلِّ بِأَنْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ إفَاضَةِ الْمَاءِ احْتِيَاطًا وَتَحْصِيلًا لِلنَّظَافَةِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ، أَوْجَبَهُ (وَ) سُنَّ (الْوَلَا) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي التَّطْهِيرِ بِأَنْ يَغْسِلَ الْعُضْوَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ الْأَوَّلُ مَعَ اعْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَالزَّمَانِ وَالْمِزَاجِ لِلِاتِّبَاعِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَإِذَا غَسَلَ ثَلَاثًا فَالْعِبْرَةُ بِالْأَخِيرَةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَيُقَدَّرُ الْمَمْسُوحُ مَغْسُولًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوِلَاءُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِمَا صَحَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ إلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ دُعِيَ إلَى جِنَازَةٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وُضُوءُهُ وَصَلَّى، وَأَمَّا خَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُصَلِّيَ وَقَدْ تَرَكَ لُمْعَةً عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ» فَضَعِيفٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ تَرَكَهَا بِإِعَادَةِ وُضُوئِهِ عَلَى النَّدْبِ وَإِذَا تَرَكَ الْوِلَاءَ وَقَدْ عَزَبَتْ النِّيَّةُ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهَا فِي الْبِنَاءِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ.
(وَ) سُنَّ (تَرْكُهُ التَّنْشِيفَ) لِلْأَعْضَاءِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «مَيْمُونَةَ قَالَتْ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ اغْتِسَالِهِ بِمِنْدِيلٍ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضَ الْمَاءَ بِيَدِهِ» وَإِبْقَاءً لِأَثَرِ الْعِبَادَةِ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِخَوْفِ بَرْدٍ، أَوْ الْتِصَاقِ نَجَاسَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا يُسَنُّ تَرْكُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاخْتَارَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ مُبَاحٌ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ، سَوَاءٌ وَالتَّنْشِيفُ أَخْذُ الْمَاءِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ هُوَ الْمُنَاسِبُ، وَأَمَّا النَّشْفُ بِمَعْنَى الشُّرْبِ فَلَا يَظْهَرُ هُنَا إلَّا بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ وَإِذَا تَنَشَّفَ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ بِذَيْلِهِ وَطَرَفِ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: لَمْ تَحْصُلْ فَضِيلَةُ التَّثْلِيثِ) وَعَلَى هَذِهِ فَيَنْبَغِي كَرَاهَةُ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ.
(قَوْلُهُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فَقَالُوا بِحُصُولِهَا) أَيْ: فَضِيلَةِ التَّثْلِيثِ.
(قَوْلُهُ: تَكُونُ مَكْرُوهَةً لَا مَحْرُومَةً) وَمِنْ ثَمَّ مَشَى فِي الْأَنْوَارِ عَلَى أَنَّ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ فِعْلِ صَلَاةٍ مَكْرُوهٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ) .
(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ إذَا ثَلَّثَ لَمْ يَكْفِ وَجَبَ تَرْكُهُ فَلَوْ ثَلَّثَ تَيَمَّمَ وَلَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ فِي غَرَضِ التَّثْلِيثِ فَكَانَ كَمَا لَوْ أَمْكَنَ الْمَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ فَصَلَّى قَاعِدًا بِالسُّورَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي الْفَتَاوَى وَنَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ جَوَازُ التَّثْلِيثِ وَهُوَ خِلَافُ الْحُكْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ وَقُلْنَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ كَالتَّثْلِيثِ اهـ.
وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ يُشْكِلُ وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِالْفَاتِحَةِ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ السُّورَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يَتْرُكَهُ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ وَيَقْرَأَ السُّورَةَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ فِي غَرَضِ التَّثْلِيثِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ عَبَثًا قَضَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ،، وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ فِي الْوَقْتِ لِغَرَضٍ كَتَبَرُّدٍ لَمْ يَعْصِ أَوْ عَبَثًا عَصَى وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَيْ: فِي الْحَالَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ: وَلَعَلَّ صُورَتَهُ إلَخْ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِلَا شُبْهَةٍ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَمَا إذَا كَفَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِلَّةُ مَاءٍ بِحَيْثُ لَا يَكْفِيهِ إلَّا لِلْفَرْضِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى الْفَاضِلِ عَنْهُ لِعَطَشٍ اهـ.
وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ لَمْ يَكْفِ الْمَاءُ لِلْفَرْضِ لَكِنَّهُ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ كَفَى أَكْثَرَ الْأَعْضَاءِ، وَإِنْ ثَلَّثَ لَمْ يَكْفِ إلَّا لِأَقَلِّهَا أَنْ يَجِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَرَّةٍ تَحْصِيلًا لِلْفَرْضِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا عَنْ الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً) أَيْ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَرَّةِ وُجُوبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ الْأَوَّلُ) يَخْرُجُ الْمُعَيَّنَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِالْأَخِيرَةِ) هَلْ يُشْتَرَطُ أَيْضًا الْوِلَاءُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالْأَوْلَى حَتَّى لَوْ لَمْ يُوَالِ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَوَالَى بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالْعُضْوِ الَّذِي بَعْدَهَا لَمْ تَحْصُلْ سُنَّةُ الْمُوَالَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الِاشْتِرَاطَ أَقْرَبُ، بَلْ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ وَصَلَّى) قَالَ النَّوَوِيُّ وَكَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ حَاضِرِي الْجِنَازَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى النَّدْبِ) قَضِيَّتُهُ الْتِزَامُ النَّدْبِ
(قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ تَرْكُهُ) ، بَلْ قَدْ يَجِبُ كَمَا إذَا خَشَى وُقُوعَ نَجَاسَةٍ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُهَا بِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْوُجُوبُ، وَإِنْ وُجِدَ الْمَاءُ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ التَّضَمُّخَ
ــ
[حاشية الشربيني]
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَحْصُلْ فَضِيلَةُ التَّثْلِيثِ) وَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ قِيلَ فِيهِ بِحُصُولِهَا اهـ.
سم.
(قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ) لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّقْصَ.
(قَوْلُهُ: أَسَاءَ فِي النَّقْصِ) ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَوَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ عَكْسُهُ) ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى النَّقْصِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} [الكهف: ٣٣] اهـ. مِنْ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى النَّدْبِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُنْدَبُ هُنَا إعَادَةُ الْوُضُوءِ بِتَمَامِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ إتْيَانُهُ بِهِ مَعَ الْمُوَالَاةِ وَلَيْسَ