الْمُنْفَصِلِ كَالثَّمَرِ الْحَادِثِ الْمُؤَبَّرِ وَالْوَلَدِ الْحَادِثِ الْمُنْفَصِلِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَعُودُ فِي الْحَمْلِ الْمَوْجُودِ حَالَتَيْ الْعَقْدِ وَالْعَوْدِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ، وَوَجَّهَ الرَّافِعِيُّ عَوْدَهُ فِيهِ إذَا كَانَ حَمْلًا وَقْتَ الْعَوْدِ فَقَطْ، بِأَنَّهُ لَمَّا تَبِعَ فِي الْبَيْعِ تَبِعَ فِي الْعَوْدِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ الْعَوْدِ فِي نَظَائِرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالرَّهْنِ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ فِي الْهِبَةِ، بِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْفَسْخِ هُنَا حَصَلَ مِنْ جِهَةِ الْمُفْلِسِ، فَلَمْ تُرَاعَ جِهَتُهُ فِيمَا هُوَ تَابِعٌ، بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ النَّظَائِرِ وَفِي تَمْثِيلِهِ لِلزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْوَلَدِ الْمُجْتَنِّ وَقْتَ الْعَقْدِ مَا قَدَّمْته غَيْرَ مَرَّةٍ، (وَلْيُعْطِهِ) أَيْ: الْمُفْلِسُ صَاحِبَهُ (قِيمَةَ غَيْرٍ) أَيْ: قِيمَةَ الْوَلَدِ غَيْرِ الْمُجْتَنِّ وَقْتَ الْعَقْدِ أَيْ: الْحَادِثِ بَعْدَهُ الْمُنْفَصِلِ وَقْتَ الْعَوْدِ (فِي الْبَشَرْ) دُونَ غَيْرِهِ، لِحَذَرِ التَّفْرِيقِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ (وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ) مَثَلًا (الِامْتِنَاعَا عَنْ بَذْلِهِ الْقِيمَةَ) الْمَذْكُورَةَ (فَلْيُبَاعَا) مَعًا أَيْ: الْأُمُّ وَوَلَدُهَا لِحَذَرِ التَّفْرِيقِ، (وَخَصَّهُ) الْقَاضِي (بِقِيمَةٍ) وَفِي نُسَخِهِ بِحِصَّةِ (الْأُمِّ) أَيْ: بِثَمَنِهَا، وَخُصَّ الْمُفْلِسُ بِثَمَنِ الْوَلَدِ، فَلَوْ سَاوَتْ وَحْدُهَا مِائَةً وَمَعَ الْوَلَدِ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَقِيمَةُ الْوَلَدِ السُّدُسُ، فَإِذَا بِيعَا كَانَ سُدُسُ الثَّمَنِ لِلْمُفْلِسِ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِهِ (إذَا فِي مِلْكِهِ كَانَ) أَيْ: لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ، إذَا كَانَ بَاقِيًا فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ وَقْتَ الْعَوْدِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، فَلَوْ فَاتَ بِجِنَايَةٍ فَلَا عَوْدَ لَهُ، وَكَذَا لَوْ فَاتَ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، بِخِلَافِ الشَّفِيعِ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، نَعَمْ لَوْ أَقْرَضَهُ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ أَوْ بَاعَهُ وَحَجَرَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، فَلِلْبَائِعِ الْعَوْدُ إلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِمَا أَنَّ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ الْعَوْدَ، وَلَا يَبْعُدُ الْتِزَامُهُ قَالَ: وَلَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهُ لَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ، فَلِلْبَائِعِ الْعَوْدُ إلَيْهِ كَالْوَاهِبِ لَهُ (وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا) أَيْ: لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ، وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِهِ عَنْهُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ.
وَكَلَامُهُ فِي الْكَبِيرِ يَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْمُصَحَّحِ فِيهِ الْعَوْدُ، وَيُوَافِقُهُ جَوَازُ الْعَوْدِ فِي الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ مَنْعَ الْعَوْدِ لِتَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْهِبَةِ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِمَا فَرَّقُوا بِهِ بَيْنَ الْعَوْدِ فِي الصَّدَاقِ وَعَدَمِهِ فِي الْهِبَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الصَّدَاقِ مِنْ الْعَوْدِ إلَى شَيْءٍ، فَالْعَوْدُ إلَى عَيْنِ مَالِهِ أَوْلَى، بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ عَادَ بِعِوَضٍ وَلَمْ يُوَفِّرْ الثَّمَنَ
ــ
[حاشية العبادي]
فِي مَالِ الْوَارِثِ
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) اُنْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ مَعَ امْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ أَيْضًا فِي الْغَيْرِ قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ بِغَيْرِ الذَّبْحِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ مَا نَصُّهُ: هَلْ وَلَدُ الْبَهِيمَةِ قَبْلَ شُرْبِهِ اللِّبَأَ كَوَلَدِ الْأَمَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ لِغَيْرِ غَرَضِ الذَّبْحِ؟ أَوْ يُفَرَّقُ، بِأَنَّ التَّفْرِيقَ فِيهِ مُمْكِنٌ بِالذَّبْحِ وَبِأَنَّ مُدَّةَ شُرْبِهِ اللِّبَأَ قَصِيرَةٌ جِدًّا؟ ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ أَوْ هِبَةٍ) مَعَ الْقَبْضِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَلِلْبَائِعِ الْعَوْدُ) أَيْ بَائِعِ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ كَالْمُشْتَرِي) أَيْ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْعَوْدِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. نَعَمْ لَهُ الْعَوْدُ فِي الثَّانِيَةِ، إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا، وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْعَوْدِ أَيْضًا فِيمَا فَرَّعَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ م ر.
(قَوْلُهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ لَوْ عَادَ بِعِوَضٍ) هَلْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَادَ إلَيْهِ حَالَ الْحَجْرِ
ــ
[حاشية الشربيني]
أَيْضًا وَفُسِخَ بَعْدَهُ، فَيَكُونُونَ شُرَكَاءَ لَهُ بِقِيمَةِ الْقِصَارَةِ، وَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي الْجَوَابِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ) أَيْ فِيمَا لَوْ بَاعَ دَابَّةً أَوْ أَمَةً فَحَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ وَفَسَخَ، فَلَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْحَمْلِ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ وَقَوْلُهُ: وَالرَّهْنِ أَيْ فِيمَا إذَا حَدَثَ بِالْمَرْهُونِ حَمْلٌ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونَ رَهْنًا، وَرُجُوعُ الْوَالِدِ فِي الْهِبَةِ بِأَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ دَابَّةً فَحَمَلَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْأَصْلُ فِيهَا، فَإِنَّ الْحَمْلَ لِلْفَرْعِ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ. (قَوْلُهُ لِحَذَرِ التَّفْرِيقِ) لِأَنَّ مَالِكَهُمَا وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمُفْلِسُ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ عَقْدِ الْبَيْعِ لِلرُّجُوعِ كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت الْوَلَدَ بِكَذَا وَرَجَعْت فِي أُمِّهِ فَيَقُولُ: بِعْتُك، فَإِنْ تَأَخَّرَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَنْ الرُّجُوعِ لَزِمَ التَّفْرِيقُ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ م ر. وَقَوْلُ ق ل: إنَّ الْمَالِكَ مُخْتَلِفٌ حَيْثُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ مَمْنُوعٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ الْمُخَيَّرُ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: يُجْبَرُ الْمُفْلِسُ عَلَى مَا طَلَبَهُ (قَوْلُهُ وَحْدَهَا) أَيْ مَوْصُوفَةً بِأَنَّهَا ذَاتُ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ بِهِ، وَقَدْ اُسْتُحِقَّ الرُّجُوعُ فِيهَا نَاقِصَةً اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لِسَبْقِ حَقِّهِ) لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ يَلْزَمُ عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ زَمَنَ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا، لِجَوَازِ فَسْخِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ صِحَّةَ الرُّجُوعِ إذَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ لِآخَرَ، وَلَوْ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ لِلْمُفْلِسِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَيُرَدُّ: بِأَنَّ صِحَّةَ الرُّجُوعِ لِبَائِعِ الْمُفْلِسِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إنَّمَا هِيَ لِكَوْنِ الْمِلْكِ لِمُفْلِسٍ، إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفًا، إذَا كَانَ لَهُمَا، فَإِنَّ الْمِلْكَ عَلَى كُلٍّ لَمْ يَنْتَقِلْ بِخِلَافِ الْمِلْكِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ، فَإِنَّهُ انْتَقَلَ لِلْمُشْتَرِي تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ، إذْ هِيَ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا عَنْ مِلْكِ الْمُفْلِسِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، فَهِيَ الَّتِي تُوَافِقُ مَا هُنَا اهـ. رَشِيدِيٌّ. عَلَى م ر، وَهُوَ بَعِيدٌ فَالْأَوْلَى مَا كَتَبْنَاهُ. (قَوْلُهُ صَحَّ) فِي الرَّوْضَةِ، هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْعَوْدُ هُنَا وَفِي الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ خَاصٌّ بِالْعَيْنِ دُونَ الْبَدَلِ وَبِالزَّوَالِ زَالَتْ الْعَيْنُ فَاسْتُصْحِبَ زَوَالُهَا بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَمَّا لَوْ قُلْنَا بِمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي