للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِمَا فَاتَ، وَكَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْعَائِدِ لَوْ بَقِيَ، فَلَا يُحْسِنُ تَضْيِيعَهُ عَلَيْهِ.

وَمَحَلُّهُ فِي صُورَةِ صَاحِبِ الْمُفْلِسِ، إذَا جَنَى بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنْ جَنَى قَبْلَهُ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ، فَلَا أَرْشَ لَهُ، فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَتَانِ أَوْ خَمْسُونَ بِمِائَةٍ فَقَطَعَ الْبَائِعُ أَوْ أَجْنَبِيُّ إحْدَى يَدَيْهِ فَنَقَصَ عَنْ قِيمَتِهِ ثُلُثُهَا، فَعَلَى الْقَاطِعِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلْمُفْلِسِ وَلِلْبَائِعِ ثُلُثُ الثَّمَنِ يُضَارِبُ بِهِ، وَإِنَّمَا ضَارِب بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ دُونَ التَّقْدِيرِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ مُخْتَصٌّ بِالْجِنَايَاتِ.

وَالْأَعْوَاضُ يَتَقَسَّطُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ ضَارَبَ بِالْمُقَدَّرِ وَلَزِمَ عَوْدُهُ إلَى الْعَبْدِ مَعَ تَمَامِ قِيمَتِهِ فِيمَا إذَا قَطَعَ يَدَيْهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ (أَوْ) أَرْشٍ لِنَقْصٍ (بِذِي أَفْرَادِ) أَيْ: حَصَلَ بِتَلَفِ مَا يُفْرَدُ (بِالْعَقْدِ) ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى مَتَاعِهِ مَعَ الْأَرْشِ (نَحْوِ) تَلَفِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَنَحْوَ نَقْصِ (الزَّيْتِ بِالْإِيقَادِ) عَلَيْهِ، بِأَنْ أَغْلَاهُ فَنَقَصَ، فَإِنَّ نُقْصَانَهُ نُقْصَانُ جُزْءٍ لَا نُقْصَانُ صِفَةٍ، فَلَوْ اشْتَرَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالِ زَيْتٍ أَوْ عَصِيرٍ وَأَغْلَاهُ، فَعَادَ إلَى ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ ضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ عَادَ إلَى رِطْلَيْنِ ضَارَبَ بِنِصْفِهِ، وَلَا أَثَرَ لِنُقْصَانِ قِيمَةِ الْمَغْلِيِّ، فَلَوْ أَغْلَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَارَتْ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ، رَجَعَ فِيهَا وَضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، فَلَوْ زَادَتْ فَصَارَتْ تُسَاوِي ثَلَاثَةً، شَارَكَ الْمُفْلِسُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهَا قِسْطُ الرِّطْلِ الذَّاهِبِ، أَوْ أَرْبَعَةً شَارَكَ بِالدِّرْهَمِ الزَّائِدِ.

كَذَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْبَازِرِيُّ وَالصَّوَابُ

ــ

[حاشية العبادي]

ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الْبَدَلَ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْبَائِعِ ظَاهِرٌ، أَمَّا فِي الْبَائِعِ فَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ أَرْشُ جِنَايَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أَرْشَهَا حِينَئِذٍ، فَإِذَا لَمْ يَزِدْ نَقْصُ الْقِيمَةِ أَيْ نِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ الْمُضَارَبَةَ بِهِ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْمُفْلِسُ عَلَى الْبَائِعِ، لَمْ يُتَّجَهْ مُضَارَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ قَدْرَهُ. نَعَمْ إنْ زَادَ نَقْصُ الْقِيمَةِ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ، فَلَا إشْكَالَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ الْمُضَارَبَةَ بِالزِّيَادَةِ. نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُفْلِسُ أَبْرَأَ الْبَائِعَ قَبْلَ الْحَجْرِ. فَهَلْ لَهُ الْمُضَارَبَةُ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ مَا نَصُّهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ: تَضَمَّنَ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْعُبَابِ: أَوْ بِجِنَايَةِ تَضَمُّنٍ أَيْضًا أَنَّ الْمُفْلِسَ لَوْ عَفَا قَبْلَ الْحَجْرِ عَنْ الْجَانِي الْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْبَائِعِ كَانَ لِلْبَائِعِ إذَا رَجَعَ الْمُضَارَبَةُ بِالْأَرْشِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ قَالَ: لَوْ أَبْرَأَ الْمُفْلِسَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ.

وَقِيَاسُ مَا إذَا أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي شَطْرِ الصَّدَاقِ، فَكَذَا هُنَا، فَلَوْ وَهَبَهُ الْأَرْشَ بَعْدَ أَنْ أَقْبَضَهُ فَقِيَاسُ الصَّدَاقِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ فَيُضَارِبُ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَصْفُونِيِّ لَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ ثُمَّ أَفْلَسَ بِالثَّمَنِ، فَلِلْبَائِعِ الْمُضَارَبَةُ بِالثَّمَنِ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَانَ) أَيْ مَا فَاتَ وَكَذَا ضَمِيرُ لَوْ بَقِيَ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ضَارَبَ) أَيْ مِنْ ثَمَنِهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَوَقَعَ فِي الْغَصْبِ مَا يُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي الْعَصِيرِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ثَمَّ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِنُقْصَانِ قِيمَةِ الْمَغْلِيِّ، فَلَوْ أَغْلَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ) إلَى وَضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ. قَضِيَّةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لِلْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِهِ: فَاضْرِبْ لَهُ بِالْجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِ إلَخْ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ الْمِثْلِ الَّذِي نَقَصَ مِنْهُ جُزْءٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجِبْ هُنَا نِسْبَةَ نُقْصَانِ قِيمَةِ الْكُلِّ إلَيْهَا، وَإِلَّا لَأَوْجَبَ ثُلُثَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ نَقَصَتْ دِرْهَمًا، وَنِسْبَتُهُ إلَى مَجْمُوعِ الثَّمَنِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ ثُلُثٍ، كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ أَيْضًا بِغَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ النَّاقِصِ مَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَعَبْدٍ قُطِعَتْ يَدُهُ، إذْ الْمُتَقَوِّمُ الْمَذْكُورُ لَا يَأْتِي فِيهِ.

(قَوْلُهُ وَالِاعْتِبَارُ فِي ذَا بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلتَّالِفِ) ، إذْ الْيَدُ مَثَلًا لَا تُقَوَّمُ وَحْدَهَا حَتَّى يَتَأَتَّى اعْتِبَارُ أَقَلِّ قِيمَتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِرُبْعِ الثَّمَنِ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَأَمَّا رُبْعُ الدِّرْهَمِ الْفَائِتِ مِنْ قِيمَةِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ شَارَكَ الْمُفْلِسُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ) قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنْ لَا يُشَارَكَ هُنَا بِشَيْءٍ لِاعْتِبَارِهِ الزِّيَادَةَ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْبَعَةِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ شَارَكَ الْمُفْلِسُ إلَخْ) أَيْ وَضَارَبَ هُوَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ أَرْبَعَةً إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَإِنْ أَغْلَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَرَجَعَتْ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ ضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا، ثُمَّ لَوْ سَاوَتْ أَيْ: الْأَرْطَالُ الثَّلَاثَةُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقُلْنَا: الصَّنْعَةُ عَيْنٌ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ. فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِدِرْهَمٍ أَوْ سَاوَتْ ثَلَاثَةً فَبِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ أَوْ سَاوَتْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَا أَثَرَ يَعْنِي لِلنَّقْصِ اهـ.

وَقَوْلُهُ أَوَّلًا: مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: عَنْ تَقْيِيدِهِ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: ثُمَّ لَوْ سَاوَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَالصَّوَابُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الصَّوَابُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّ الْمَغْلِيَّ كَمَا يُعْتَبَرُ قَدْرُ عَيْنِهِ قَبْلَ الْإِغْلَاءِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ إلَخْ) فَتَكُونُ الْقِيمَةُ قَدْرَ الثَّمَنِ مَرَّتَيْنِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، أَوْ الثَّمَنُ قَدْرَهَا مَرَّتَيْنِ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ وَالْأَعْوَاضُ) أَيْ كَالْأَرْشِ وَالثَّمَنِ هُنَا يَتَقَسَّطُ بَعْضُهَا كَالْأَرْشِ عَلَى بَعْضٍ كَالثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَتْ إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْإِغْلَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ سُوقِ الزَّيْتِ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ سُوقِ الزَّيْتِ وَالْإِغْلَاءِ مَعًا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا، وَمِثْلُ مَا إذَا كَانَتْ بِسَبَبِ الْإِغْلَاءِ مَا إذَا كَانَتْ لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ، فَإِنَّهَا لِلْمُفْلِسِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ، وَق ل عَلَى الْجَلَالِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِي ق ل فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا قِسْطُ الرِّطْلِ الذَّاهِبِ) وَهُوَ مَا زَادَ بِالطَّبْخِ فِي الْبَاقِي شَرْحٌ رَوْضٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>