أَنَّهُ يُشَارِكُ بِالزَّائِدِ عَلَى مَا يَخُصُّ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْإِغْلَاءِ، وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَرُبْعٌ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا أَوْرَدَهُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَيْفِيَّةُ الْمُضَارَبَةِ بِالْأَرْشِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (فَاضْرِبْ لَهُ) مَعَ الْغُرَمَاءِ (بِالْجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِ) أَيْ: مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ (لِنَاقِصٍ) أَيْ: لِأَجْلِهِ (بِنِسْبَةِ النُّقْصَانِ مِنْ قِيمَةِ الْكُلِّ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْبَاقِي وَالنَّاقِصِ إلَيْهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُمَا مِائَةً وَقِيمَةُ الْبَاقِي تِسْعِينَ، فَالْمُضَارَبَةُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ، وَهُوَ نِسْبَةُ مَا نَقَصَ مِنْ مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ إلَيْهِ.
(وَالِاعْتِبَارُ فِي ذَا) الْمَنْهَجِ (بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلتَّالِفِ مِنْ يَوْمِ عَقْدِهِ) أَيْ: الْعَقْدِ عَلَيْهِ (وَ) يَوْمِ (قَبْضٍ) لَهُ؛ لِأَنَّ مَا نَقَصَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، فَلَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُفْلِسِ، وَمَا زَادَ قَبْلَهُ يَزِيدُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ، فَلَا تَعَلُّقَ لِلْبَائِعِ بِهِ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً رَجَعَ فِيهِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ كَمَا مَرَّ، (وَلِمَا يَبْقَى) أَيْ: وَالِاعْتِبَارُ لِلْبَاقِي (بِأَعْلَى الْقِيمَتَيْنِ فِيهِمَا) أَيْ: فِي يَوْمَيْ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَيْنَهُمَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَنُقْصَانُهُ عَلَيْهِ وَزِيَادَتُهُ لِلْمُشْتَرِي، فَفِيمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَكْثَرُ لِيَكُونَ النُّقْصَانُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّهُ فِيمَا يَبْقَى لِلْمُفْلِسِ وَيُضَارِبُ الْبَائِعُ بِثَمَنِهِ، يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَقَلُّ لِيَكُونَ النُّقْصَانُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَاقِي عَشَرَةً وَالتَّالِفُ خَمْسَةً وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْقِيمَةُ، أَخَذَ الْبَاقِيَ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ، وَضَارَبَ لِلتَّالِفِ بِالثُّلُثِ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ التَّالِفِ فَبَلَغَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ عَشَرَةً فَكَمَا لَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ، أَوْ نَقَصَتْ فَصَارَتْ فِيهِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا ضَارَبَ بِخُمُسِ الثَّمَنِ، وَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْبَاقِي فَبَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ ضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، أَوْ نَقَصَتْ فَصَارَتْ ثَمَانِيَةً فَكَمَا لَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْإِمَامُ وَإِذَا اعْتَبَرْنَا فِي التَّالِفِ أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ فَتَسَاوَتَا لَكِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا نَقْصٌ، فَإِنْ كَانَ لِانْخِفَاضِ السُّوقِ، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ، أَوْ لِعَيْبٍ طَرَأَ ثُمَّ زَالَ فَكَذَلِكَ كَمَا يَسْقُطُ بِزَوَالِهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ لَكِنْ عَادَتْ قِيمَتُهُ كَمَا كَانَتْ لِارْتِفَاعِ السُّوقِ، فَاَلَّذِي أَرَاهُ اعْتِبَارُ قِيمَةِ يَوْمِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَالِارْتِفَاعُ بَعْدَهُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ لَا يَجْبُرُهُ، قَالَ: وَإِذَا اعْتَبَرْنَا الْأَكْثَرَ فِي الْبَاقِي، وَكَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ مِائَةً وَيَوْمَ الْقَبْضِ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَيَوْمَ الرُّجُوعِ مِائَتَيْنِ أَوْ مِائَةً، اُعْتُبِرَ يَوْمُ الرُّجُوعِ، وَوَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مَا طَرَأَ مِنْ الزِّيَادَةِ وَزَالَ لَيْسَ ثَابِتًا يَوْمَ الْعَقْدِ حَتَّى نَقُولَ: إنَّهُ وَقْتُ الْمُقَابَلَةِ، وَلَا يَوْمَ رُجُوعِ الْبَائِعِ حَتَّى يُحْسَبُ عَلَيْهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا إنْ اسْتَقَامَ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ تَخْرِيجًا عَلَى أَنَّ مَا يَفُوزُ بِهِ الْبَائِعُ مِنْ الزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يُقَدَّرُ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْبَيْعِ، لَا يَسْتَقِيمُ فِي طَرَفِ النُّقْصَانِ؛ لِأَنَّهُ كَالتَّعَيُّبِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا رَجَعَ الْبَائِعُ إلَى الْعَيْنِ الْمَعِيبَةِ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ، وَفِي اسْتِقَامَةِ ذَلِكَ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ تَخْرِيجًا عَلَى مَا قَالَهُ نَظَرٌ، كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ تَعْبِيرُهُ بِأَنَّ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الزِّيَادَةِ هُنَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَفُوزَ الْعَائِدُ بِزِيَادَةٍ، فَلَا يُنَاسِبُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ.
ــ
[حاشية العبادي]
حِينَئِذٍ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، إذَا لَمْ يُحْبَطْ عَمَلُ الْمُفْلِسِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ صَارَتْ الثَّلَاثَةُ تُسَاوِي ثَلَاثَةً، بِأَنَّ اعْتِبَارَهَا يَقْتَضِي إحْبَاطَ عَمَلِ الْمُفْلِسِ.
(قَوْلُهُ يُشَارِكُ بِالزَّائِدِ) وَالزَّائِدُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا يَخُصُّ (قَوْلُهُ وَالنَّاقِصِ إلَيْهَا) أَيْ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنِّسْبَةِ (قَوْلُهُ الْقِيمَتَيْنِ إلَيْهِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ رَجَعَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا زَادَ (قَوْلُهُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ) أَيْ أَيْضًا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ الْمِائَةِ (قَوْلُهُ يَوْمُ الرُّجُوعِ) هُوَ فِي الْمِائَتَيْنِ يَضُرُّ بِالْبَائِعِ وَفِي الْمِائَةِ نَافِعٌ لَهُ. (قَوْلُهُ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ) أَيْ فَإِذَا كَانَ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَالَتْ مَحْسُوبَةً عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِهَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ نَقُولَ: لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِشَيْءٍ بِسَبَبِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِرّ.
(قَوْلُهُ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ) فَلَا يُطَالَبُ لِمَا هُوَ كَالْعَيْبِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِهَا تَزِيدُ بِسَبَبِهِ النِّسْبَةُ فَيَكْثُرُ الْأَرْشُ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الزِّيَادَةِ هُنَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَفُوزَ الْعَائِدُ بِزِيَادَةٍ) فَلَا يُنَاسِبُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّ اعْتِبَارَهَا لِلزِّيَادَةِ وَجَعْلَهَا مُقَوَّمَةً عَلَى الْبَائِعِ لَا يُلَائِمُ الْقَوْلَ: بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ يُقَدَّرُ وُجُودُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ لِيَفُوزَ بِهَا الْبَائِعُ، فَإِنَّ قَضِيَّةَ الْفَوْزِ هُنَا أَنْ لَا نَعْتَبِرَهَا، وَنَجْعَلُهَا مُقَوَّمَةً عَلَيْهِ، وَالْغَرَضُ هُنَا اعْتِبَارُهَا وَجَعْلُهَا مُقَوَّمَةً عَلَيْهِ حَتَّى نَضُرَّهُ بِنَقْصِ الْأَرْشِ، وَذَلِكَ لَا يُلَائِمُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْزِهِ بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الزِّيَادَةِ هُنَا مَانِعٌ مِنْ فَوْزِهِ بِهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ بَعْدَ أَنْ بَحَثْت مَعَهُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَعَرَضْت عَلَيْهِ هَذَا الْمَعْنَى فَسَلَّمَهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ وَالتَّأَمُّلِ.
(قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ إلَخْ) لِأَنَّ النِّسْبَةَ تَقِلُّ بِسَبَبِهِ فَيَقِلُّ الْأَرْشُ لِلرُّجُوعِ بِهِ. (قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمِائَتَيْنِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ يَضُرُّ بِالْبَائِعِ بِنَقْصِ الْأَرْشِ، فَلَا يُلَائِمُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْزِ الْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ.
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ مَا يَفُوزُ بِهِ الْبَائِعُ) أَيْ: فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ يُقَدَّرُ كَالْمَوْجُودِ) أَيْ حَتَّى يَفُوزَ بِهِ الْبَائِعُ فِي غَيْرِ مَا هُنَا، وَأَمَّا مَا هُنَا فَيُقَدَّرُ ذَلِكَ لِرُجُوعِ الْبَائِعِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا فَوْزَ فِيهِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الزِّيَادَةِ يُنْقِصُ الْأَرْشَ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْبَائِعَ هُنَا فَازَ بِالزِّيَادَةِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ أَخَذَ فِي الْمِثَالِ مِائَتَيْنِ بَعْدَ مَا كَانَ يَأْخُذُ، لَوْلَا الزِّيَادَةُ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ مِائَةً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُنْقِصُ الْأَرْشَ. (قَوْلُهُ وَفِي اسْتِقَامَةِ ذَلِكَ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ تَخْرِيجًا إلَخْ) الِاعْتِرَاضُ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِقَامَةِ بِنَاءً عَلَى التَّخْرِيجِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ: وَهُوَ اعْتِبَارُ يَوْمِ الرُّجُوعِ فِي قِيمَةِ الْمَوْجُودِ فَمُسَلَّمٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ زِيَادَتَهُ لِلْمُشْتَرِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute