للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِإِسْكَانِ الْهَاءِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ كَمَا لَيْسَ لَهُ إلْزَامُهُ تَرْكَ إعَادَةِ جِذْعِهِ السَّاقِطِ عَنْ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ.

(قُلْت وَبَعْضُ النَّاسِ) كَصَاحِبِ التَّعْلِيقَةِ (يَرَاهُ) أَيْ عَدَمَ إلْزَامِ الشَّرِيكِ تَرْكَ الْعِمَارَةِ بِآلَتِهِ (فِي) الشَّرِيكِ (الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ لَا غَيْرِهِ) أَيْ لَا فِي الشَّرِيكِ الْمُشَارِكِ لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ وَلَيْسَ كَمَا رَأَى بَلْ الْمَنْقُولُ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْمُشَارِكِ لَهُ فِيهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ بِنَاءُ السُّفْلِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ بِآلَتِهِ فَجَوَازُهُ فِي الْمُشْتَرَكِ أَوْلَى

(وَلِذِي امْتِنَاعِ إلْزَامُ بَانٍ) أَيْ وَلَيْسَ لِلْمُمْتَنِعِ مِنْ الْبِنَاءِ إلْزَامُ الْبَانِي بِآلَتِهِ (تَرْكَ الِانْتِفَاعِ) بِمَا بَنَاهُ (فَإِنَّهُ خَالِصُ مِلْكِهِ فَمَا يَشَا يُحَمِّلْ) عَلَيْهِ (وَمَتَى شَاهَدَ مَا) أَيْ هَدَمَهُ وَلَهُ مَنْعُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ فَتْحِ كَوَّةٍ وَغَرْزِ وَتَدٍ إلَّا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَحَيْثُ كَانَ لِشَرِيكٍ امْتَنَعْ) أَيْ لِلشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْبِنَاءِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْجِدَارَ فَعَمَّ الْحَاجِزَ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا وَجِدَارَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ لِيَصِلَ إلَى حَقِّهِ لَا يَأْتِي فِي جِدَارِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ بِالْبِنَاءِ إلَى حَقِّهِ إذْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ دُخُولِهِ اهـ وَحَاصِلُهُ تَخْصِيصُ الْجِدَارِ بِالْجِدَارِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ انْهَدَمَتْ إعَادَتُهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْمَنْقُولُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأَسَاسِ الْأَرْضَ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْأَسَاسَ الْمَدْفُونَ فِيهَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ

فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَوْ انْهَدَمَ بَعْضُ الْجِدَارِ وَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْمُنْهَدِمَ بِآلَةِ نَفْسِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنَّ ذَلِكَ يَجْرِي إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ هُنَا وَلَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ إفْصَاحٌ بِجَوَازِ الْعِمَارَةِ قَبْلَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ فِي مَسْأَلَتَيْ الْجِدَارِ، وَالْعُلْوِ وَالسُّفْلِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ فَإِنَّهُ بَعْدَ مَا قَرَّرَ كَلَامَ الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ قَالَ مَا نَصُّهُ: وَبِمَا قَالَهُ كَغَيْرِهِ يُؤْخَذُ أَنَّ لَهُ الْبِنَاءَ بِآلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الْأَسْفَلُ وَمِثْلُهُ الشَّرِيكُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ وَنَحْوُهُ وَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ اهـ نَعَمْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِشَرِيكٍ امْتَنَعَ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْعِمَارَةُ قَبْلَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ، ثُمَّ لَوْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ قَبْلَ الِامْتِنَاعِ فَهَلْ لَهُ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِنَحْوِ فَتْحِ الْكُوَّةِ وَغَرْزِ الْوَتَدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ: لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ فَالْوَجْهُ التَّوَقُّفُ وَلَمْ أَرَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِذَلِكَ وَلَكِنَّ الْفِقْهَ يَقْتَضِي مَا ذَكَرْته فَإِنَّ الْعَرْصَةَ مُشْتَرَكَةٌ وَلَا حَقَّ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الِاسْتِبْدَادِ بِهَا لَا سِيَّمَا وَهُوَ يُمْكِنُهُ الْمُقَاسَمَةُ فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَرَيَانُ الْمُقَاسَمَةِ فِي ذَلِكَ بِالتَّرَاضِي عَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ وَبِهَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ فَمَا الدَّاعِي إلَى الْإِجْبَارِ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ مِلْكِهِ؟ وَيَبْقَى الْبِنَاءُ بِلَا أُجْرَةٍ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إعَارَةٍ مِنْهُ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا بَيْعٍ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ الْقَوَاعِدِ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ وَانْظُرْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْعَرْصَةَ إلَخْ مَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْإِعَادَةِ بِلَا إذْنٍ وَلَوْ قَبْلَ مَنْعِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا لَا يُمْنَعُ قَبْلَ مَنْعِهِ، وَعَلَى كُلٍّ إذَا أَعَادَ قَبْلَ الْمَنْعِ أَوْ بَعْدَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُودُ مُشْتَرَكًا وَأَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ بِأُجْرَةٍ، لِلْآخَرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهَدْمِهِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْهَدْمُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَبَعْضُ النَّاسِ يَرَاهُ إلَخْ) أَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَاسْتِشْكَالِ مَا هُنَا بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إذْ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةٌ فَكَيْفَ يَسْتَبِدُّ أَحَدُهُمَا بِهَا؟ وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ لَا مُخَلِّصَ عَنْ ذَلِكَ إلَّا بِفَرْضِ أَنَّ لِلطَّالِبِ عَلَيْهِ حَمْلًا كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ. اهـ. تُحْفَةٌ وَقَدْ يُقَالُ: ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ كَافٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلُ حَمْلٌ كَمَا أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ وَم ر اهـ (قَوْلُهُ: كَصَاحِبِ التَّعْلِيقَةِ) أَيْ الطَّاوُسِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>