(عَلَيْهِ) أَيْ الْجِدَارِ قَبْلَ انْهِدَامِهِ (أَخْشَابٌ) وُضِعَتْ بِحَقٍّ لَازِمٍ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَيْفَ وُضِعَتْ؟ (فَإِنْ شَاءَ وَضَعَ) أَيْ وَضَعَهَا عَلَى الْمُعَادِ بِآلَةِ الْبَانِي فَيَلْزَمُ الْبَانِي أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ الْوَضْعِ.
(أَوْ يُنْقَضُ الْمُعَادُ كَيْمَا يَبْنِيَا مَعًا) بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيُعِيدُ أَخْشَابَهُ، قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ خَالِصٌ إلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُمْتَنِعَ مِنْ الْبِنَاءِ (أَنْ يُعْطِيَا) أَيْ الْبَانِي (عَنْ الْمُعَادِ) أَيْ بَعْضِهِ بِالْحِصَّةِ (بَدَلَا) أَيْ قِيمَتَهُ لِيَكُونَ الْمُعَادُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهَا (، أَوْ يَقْبِضَهْ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْبَانِي أَنْ يَقْبِضَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ الْبَدَلَ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُعَادِ أَيْ بَعْضِهِ بِالْحِصَّةِ حَتَّى يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَمْنَعُهُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ نَقْضِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِكَيْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْقُضَهْ) كَمَا لَا يَلْزَمُهُمَا ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْعِمَارَةِ فَقَوْلُهُ لِكَيْ إلَى آخِرِهِ عِلَّةٌ لِلْقَبْضِ، قَوْلُهُ: أَوْ يَقْبِضَهُ عَنْهُ: دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْحَاوِي: وَلَا الْبَدَلَ إنْ أَعَادَ أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْبَدَلُ أَيْ أَنْ يُعْطِيَهُ لَهُ، أَوْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ إنْ أَعَادَ الْبِنَاءَ. وَخَرَجَ بِآلَتِهِ: الْآلَةُ الْمُشْتَرَكَةُ فَلَهُ إلْزَامُهُ تَرْكَ الْعِمَارَةِ بِهَا كَمَا شَمِلَهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ قَبْلُ، أَوْ انْتَفَعَ شَرِيكُهُ بِالْإِذْنِ وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَى إعَادَتِهِ بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ عَادَ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ وَلَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ بِإِذْنِ الْآخَرِ وَشَرَطَ الْآخَرُ زِيَادَةً جَازَ وَكَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ.
قَالَ الْإِمَامُ: وَمَحَلُّهُ إذَا شَرَطَهَا لَهُ فِي الْحَالِ فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَمْ يَصِحَّ فَإِنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ
وَ (لَوْ ادَّعَى مِلْكًا عَلَى شَخْصَيْنِ وَصَدَّقَ الْوَاحِدُ مِنْ هَذَيْنِ) الشَّخْصَيْنِ الْمُدَّعِي وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ (وَصَالَحَ) الْمُصَدِّقُ الْمُدَّعِي عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ ثَبَتَتْ (الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُدَّعَى بِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ كَجُزْءٍ مِنْ دَارٍ لِبَقَاءِ نَصِيبِهِ وَشِرَاءِ الْمُصَدِّقِ نَصِيبَ الْمُدَّعِي. نَعَمْ إنْ صَرَّحَ الْمُكَذِّبُ بِأَنَّ الْمُصَدِّقَ مَالِكٌ لِنَصِيبِهِ فِي الْحَالِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ وَاسْتُشْكِلَ ثُبُوتُهَا فِيمَا ذُكِرَ بِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْإِيلَاءِ فِي دَارٍ بِيَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا، وَالْآخَرُ نِصْفَهَا فَصَدَّقْنَا الثَّانِيَ بِيَمِينِهِ لِلْيَدِ، ثُمَّ بَاعَ الْأَوَّلُ نَصِيبَهُ لِثَالِثٍ، فَأَرَادَ الْآخَرُ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي مِلْكَهُ مِنْ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ.
وَيَمِينُهُ أَفَادَتْ نَفْيَ مَا يَدَّعِيه شَرِيكُهُ لَا إثْبَاتَ الْمِلْكِ لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا لَمْ يُنْكِرْ مِلْكَ الْمُكَذِّبِ وَهُنَا أَنْكَرَ مِلْكَ مُدَّعِي النِّصْفِ فَلَيْسَ لِمُدَّعِيهِ الْأَخْذُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ (وَلَوْ تَمَلُّكًا) أَيْ الْمُصَدِّقُ، وَالْمُكَذِّبُ الْمِلْكَ (بِسَبَبِ) وَاحِدٍ كَالْإِرْثِ، وَالشِّرَاءِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ لِلْحُكْمِ بِانْتِقَالِهِ ظَاهِرًا إلَى الْمُصَدِّقِ مَعَ إمْكَانِ انْتِقَالِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إلَى الْمُدَّعِي دُونَ الْآخَرِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا فِي يَدِ ثَالِثٍ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا فَإِنْ ادَّعَيَاهَا إرْثًا وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِقَبْضٍ شَارَكَ صَاحِبُهُ فِيمَا أَخَذَهُ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مُشْتَرَكَةٌ فَالْخَالِصُ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ وَإِنْ قَالَا وَرِثْنَاهَا وَقَبَضْنَاهَا ثُمَّ غَصَبْنَاهَا لَمْ يُشَارِكْهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ ادَّعَيَا مِلْكَهَا بِشِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَقُولَا اشْتَرَيْنَا مَعًا فَلَا مُشَارَكَةَ وَإِنْ قَالَا اشْتَرَيْنَا مَعًا، أَوْ اُتُّهِبْنَا مَعًا وَقَبَضْنَا مَعًا فَكَالْإِرْثِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِسَبَبِ الْمِلْكِ فَلَا مُشَارَكَةَ وَحَيْثُ شَرَّكْنَا فَصَالَحَ الْمُصَدِّقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ صَحَّ إنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ وَإِلَّا
ــ
[حاشية العبادي]
قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ بِنَاؤُهُ أَيْ السُّفْلِ بِمَالِهِ فَقَطْ وَيَكُونُ الْمُعَادُ مِلْكَهُ وَلِصَاحِبِ السُّفْلِ السُّكْنَى أَيْ فِي الْمُعَادِ وَلِلْأَعْلَى هَدْمُهُ وَكَذَا لِلْأَسْفَلِ إنْ بَنَاهُ أَيْ الْأَعْلَى قَبْلَ امْتِنَاعِهِ مَا لَمْ يَبْنِ عُلْوَهُ فَإِنْ بَنَاهُ فَلِلْأَسْفَلِ تَمَلُّكُ السُّفْلِ بِالْقِيمَةِ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ هَدْمُهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ: أَمَّا إذَا بَنَى السُّفْلَ بَعْدَ امْتِنَاعِ الْأَسْفَلِ فَلَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَلَا هَدْمُهُ سَوَاءٌ أَبَنَى عَلَيْهِ الْأَعْلَى عُلْوَهُ أَمْ لَا وَمِمَّا قَالَهُ كَغَيْرِهِ يُؤْخَذُ أَنَّ لَهُ الْبِنَاءَ بِآلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الْأَسْفَلُ مِنْهُ وَمِثْلُهُ الشَّرِيكُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ، أَوْ نَحْوُهُ وَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ اهـ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ الثَّانِي هَدْمُهُ وَلَا تَمَلُّكُهُ وَإِنْ بَنَاهُ قَبْلَ امْتِنَاعِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ الْبِنَاءَ قَبْلَ امْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ صَاحِبِ السُّفْلِ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِاخْتِصَاصِ السُّفْلِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ بِخِلَافِ غَيْرِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ أَلْحَقَ مَسْأَلَةَ الْجِدَارِ بِمَسْأَلَةِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ فِي التَّمَلُّكِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَخْشَابٌ) مَفْهُومُهُ وَبِهِ تَعْلَمُ تَقْوِيَةُ مَا صَحَّحَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَا هَدْمُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْآلَةَ، أَوْ وَصْفَ الْبِنَاءِ
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الْمُشْتَرِي هُنَا هُوَ الْمُصَدِّقُ لِلْمُدَّعِي وَتَصْدِيقُهُ لِلْمُدَّعِي يَتَضَمَّنُ إنْكَارَ مِلْكِ الْمُكَذِّبِ وَتَكْذِيبَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّكْذِيبِ الصَّرِيحِ وَالضِّمْنِيِّ، أَوْ تُصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا خَصَّ تَصْدِيقَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ مِلْكَ الْمُكَذِّبِ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ إلَّا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَا وَرِثْنَاهَا وَقَبَضْنَاهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مُجَرَّدُ الْإِرْثِ، وَالْقَبْضِ لَا يَمْنَعُ الِاشْتِرَاكَ عَلَى الشُّيُوعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقِسْمَةَ وَإِفْرَازَ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا عَنْ حِصَّةِ الْآخَرِ. وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلِمَ انْتَفَتْ الْمُشَارَكَةُ عَلَى الصَّحِيحِ؟ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى دَعْوَى النِّصْفِ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَمِثْلُهُ الْبَارِزِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ) فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْمُدَّعِي شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ) أَيْ فِي دَعْوَاهُ نَصِيبَهُ فَقَطْ، أَمَّا إذَا كَذَّبَهُ فِي دَعْوَاهُ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ الْمُصَدِّقِ فَذَلِكَ تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِمِلْكِ الْمُصَدِّقِ نَصِيبَهُ فِي الْحَالِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: وَشِرَاءُ الْمُصَدِّقِ نَصِيبَ الْمُدَّعِي) مِثْلُهُ مَا إذَا اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ كَأَنْ بَاعَ الْمُقِرُّ النَّصِيبَ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ الْمُقِرِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ) أَيْ