للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ.

وَلَوْ ادَّعَيَا دَارًا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِهَا فَإِنْ وُجِدَ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ فِي الدَّعْوَى مَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا لِصَاحِبِهِ كَهَذِهِ الدَّارِ بَيْنَنَا شَارَكَهُ وَإِلَّا فَإِنْ قَالَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ: الْجَمِيعُ لِي سُلِّمَ لَهُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ادِّعَائِهِ النِّصْفَ أَنْ لَا يَكُونَ الْبَاقِي لَهُ، وَإِنْ قَالَ: النِّصْفُ الْآخَرُ لِصَاحِبِي سُلِّمَ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِرَفِيقِهِ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ

(، وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ، وَالسَّقْفِ اللَّذَّا) أَيْ اللَّذَيْنِ (مَا بَيْنَ مِلْكَيْنِ) بِزِيَادَةِ مَا (لِرَبِّ ذَا وَذَا) أَيْ لِمَالِكَيْ الْمِلْكَيْنِ إنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِنَاءُ أَحَدِهِمَا بِاتِّصَالِ تَرْصِيفٍ بِأَنْ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِبِنَائِهِمَا مَعًا، أَوْ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا، وَأَمْكَنَ إحْدَاثُهُ، أَوْ انْفَصَلَ عَنْهُمَا مَعًا، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ لَهُ بِهِ وَإِلَّا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يُسَلَّمُ لَهُ، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ حَلَفَ مَنْ اُبْتُدِئَ بِيَمِينِهِ وَنَكَلَ الْآخَرُ حَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَقُضِيَ لَهُ بِالْكُلِّ وَإِنْ نَكَلَ الْأَوَّلُ وَرَغِبَ الثَّانِي فِي الْيَمِينِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ بِيَمِينِ النَّفْيِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ وَيَمِينِ الْإِثْبَاتِ لِلنِّصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُوَ فَيَكْفِيه يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُ فِيهَا النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ كَمَا يُعْلَمُ فِي بَحْثِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ.

وَقَوْلُهُ: اللَّذَا لُغَةٌ فِي اللَّذَيْنِ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ

أَبَنِي كُلَيْبٍ إنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا ... قَتَلَا الْمُلُوكَ وَفَكَّكَا الْأَغْلَالَا

(وَلِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ فِي ذَيْنِ) أَيْ: وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ، وَالسَّقْفِ لِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ (بِالِاتِّصَالِ فِي الرُّصُوفِ) أَيْ بِاتِّصَالِ التَّرْصِيفِ (قُلْت بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلْ بِنَاؤُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمُتَّصِلْ) بِهِ بِأَنْ يُدْخِلَ بَعْضَ لَبِنَاتِ كُلٍّ مِنْ الْجِدَارِ الْخَاصِّ بِهِ وَالْمُتَنَازَعِ فِيهِ فِي الْآخَرِ، وَبِأَنْ يَكُونَ السَّقْفُ أَزْجًا، وَتَعَذَّرَ إحْدَاثُهُ لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ فَيَحْلِفُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ. أَمَّا إذَا كَانَ اتِّصَالُ التَّرْصِيفِ بِمَوَاضِعَ مَعْدُودَةٍ مِنْ طَرَفِ الْبِنَاءِ فَلَا تَرْجِيحَ بِهِ لِإِمْكَانِ إحْدَاثِهِ، وَالرُّصُوفُ مِنْ رَصَفْت الْحِجَارَةَ فِي الْبِنَاءِ أَرْصُفُهَا رَصْفًا وَرُصُوفًا إذَا ضَمَمْت بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (لَا بِالْجُذُوعِ) أَيْ: وَالْيَدُ فِيمَا ذُكِرَ لِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ بِاتِّصَالِ التَّرْصِيفِ لَا لِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ بِوَضْعِ جُذُوعٍ لَهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا دَارًا بِيَدِهِمَا وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا مَتَاعٌ.

فَإِذَا حَلَفَا بَقِيَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَإِلَّا حَلَفَ كُلٌّ إلَخْ) أَيْ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ حَجَرٌ فَيَقُولُ: وَاَللَّهِ لَا يَسْتَحِقُّ فِي النِّصْفِ الَّذِي بِيَدِي شَيْئًا بِرّ (قَوْلُهُ: النَّفْيُ، وَالْإِثْبَاتُ) أَيْ بِأَنْ يَحْلِفَ أَنَّ الْجَمِيعَ لَهُ لَا حَقَّ لِلْآخَرِ فِيهِ، أَوْ لَا حَقَّ لَهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي يَدَّعِيه وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِي حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي الرُّصُوفِ) يُمْكِنُ جَعْلُ " فِي " لِلْمَعِيَّةِ، أَوْ مِنْ قَبِيلِ ظَرْفِيَّةِ الْجِنْسِ لِفَرْدِهِ أَيْ الِاتِّصَالِ الْكَائِنِ فِي التَّرْصِيفِ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِهِ

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ) أَيْ بِنَاءَهُ (قَوْلُهُ: إذَا ضَمَمْت بَعْضَهُمَا إلَى بَعْضٍ) هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْمُرَادِ هُنَا (قَوْلُهُ: فَإِذَا حَلَفَا بَقِيَتْ الْجُذُوعُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا حَلَفَا بَقِيَتْ الْجُذُوعُ بِحَالِهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ مِنْ إعَارَةٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ قَضَاءِ قَاضٍ يَرَى الْإِجْبَارَ عَلَى الْوَضْعِ، وَاَلَّذِي يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِنْهَا الْإِعَارَةُ؛ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ، أَوْ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ اهـ وَفِيهِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ: " فَإِذَا حَلَفَا " بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ يَقْتَضِي فَرْضَ الْكَلَامِ فِيمَا إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَيُنَافِي قَوْلَهُ: " فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ "؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ بَيْنَهُمَا، فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ؟ وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَا مُشْتَرَكَيْنِ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جُذُوعَ الشَّرِيكِ يَمْتَنِعُ قَلْعُهَا بِالْأَرْشِ، فَقَوْلُهُ هُنَا أَنَّ لَهُ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ مُنَافٍ لِذَلِكَ. هَذَا كُلُّهُ إنْ ثَبَتَ " حَلَفَا " بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَلَفَ بِالْإِفْرَادِ أَيْ أَحَدُهُمَا وَهُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْجُذُوعِ، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَكَذَا الثَّانِي مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، لَكِنَّهُ يُرَدُّ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ حِينَئِذٍ أَجْنَبِيٌّ

وَقَدْ قَالَ فِيهِ هُوَ وَالرَّوْضُ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ وَجَدْنَاهُ أَيْ الْجِذْعَ مَوْضُوعًا عَلَى الْجِدَارِ وَلَمْ يُعْلَمْ كَيْفَ وُضِعَ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ فَلَا يُنْقَضُ وَيُقْضَى لَهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِيَكُونَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْبَيْعِ

(قَوْلُهُ: لِمَالِكِي الْمِلْكَيْنِ) يَعْنِي أَنَّ الْيَدَ لَهُمَا وَلَا يُحْكَمُ بِمِلْكِهِ لَهُمَا بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً سُلِّمَ لَهُ وَحُكِمَ بِهِ لَهُ، أَوْ أَقَامَ غَيْرُهُمَا بِهِ بَيِّنَةً فَكَذَلِكَ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ: فَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا. اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: تَرْصِيفٍ) هُوَ إدْخَالُ نِصْفِ جَمِيعِ لَبِنَاتِ كُلِّ جِدَارٍ فِي الْآخَرِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ. فَقَوْلُهُ: بِاتِّصَالِ التَّرْصِيفِ أَيْ اتِّصَالٍ سَبَبُهُ التَّرْصِيفُ وَمِثْلُ التَّرْصِيفِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ كَانَ الْجِدَارُ عَلَى خَشَبَةٍ، طَرَفُهَا فِي بِنَاءِ أَحَدِهِمَا، أَوْ كَانَ عَلَى تَرْبِيعِ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا اهـ.

وَقَوْلُنَا: إدْخَالُ إلَخْ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِلتَّرْصِيفِ هُنَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ مُطْلَقُ ضَمِّ الْحِجَارَةِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ اهـ مِنْ ق ل وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَأَمْكَنَ إحْدَاثُهُ) بِأَنْ يُوجَدَ التَّرْصِيفُ فِي مَوَاضِعَ مَعْدُودَةٍ مِنْ طَرَفِ الْجِدَارِ لِإِمْكَانِ إحْدَاثِهِ بَعْدَ بِنَاءِ الْجِدَارِ بِنَزْعِ لَبِنَةٍ وَنَحْوِهَا وَإِدْرَاجِ أُخْرَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَكَلَ الْأَوَّلُ) وَلَهُ الرُّجُوعُ لِيَحْلِفَ قَبْلَ حَلِفِ الثَّانِي. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: بَعْضَ لَبِنَاتِ إلَخْ) أَيْ بَعْضَ كُلِّ اللَّبِنَاتِ الَّتِي فِي الزَّوَايَا. كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَبِنَاتٍ مَعْدُودَةً يُمْكِنُ إحْدَاثُهَا كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَعَذَّرَ إحْدَاثُهُ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْجِدَارِ بِأَنْ أُمِيلَ مِنْ مُبْتَدَإِ ارْتِفَاعِهِ مِنْ الْأَرْضِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ. فَلَوْ أَمْكَنَ إحْدَاثُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَيْلُ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْجِدَارِ لَا يَكُونُ فِيهِ تَرْجِيحٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>