للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَثْبِتْ أَنْتَ التَّأْجِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى حَتَّى لَا يُطَالَبَ بِهِ إلَّا بَعْدَ حُلُولٍ عَلَيْهِ كَمَا الْتَزَمَ دُونَ الْحُلُولِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ الْتَزَمَ الْأَصِيلُ التَّعْجِيلَ وَإِذَا أَطْلَقَ الضَّمَانَ كَانَ ضَمَانُ الْحَالِّ حَالًّا، وَالْمُؤَجَّلِ (بِحَقٍّ) أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ بِحَقٍّ (ثَابِتٍ) سَوَاءٌ كَانَ مَالًا أَمْ عَمَلًا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنْ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ كَنَفَقَةِ الْغَدِ

وَإِبِلُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ تَوْثِقَةٌ فَلَا يَتَقَدَّمُ ثُبُوتُ الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ وَيَكْفِي ثُبُوتُهُ بِاعْتِرَافِ الضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ أَوَاخِرَ الْإِقْرَارِ: وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ: لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ وَأَنَا ضَامِنُهُ فَأَنْكَرَ عَمْرٌو فَلِزَيْدٍ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ فِي الْأَصَحِّ قَالَا: وَيَصِحُّ ضَمَانُ الزَّكَاةِ عَمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ: لَا؛ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَكَفَالَةِ بَدَنِ الشَّاهِدِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَعَلَى الصَّحِيحِ يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ لِافْتِقَارِ الزَّكَاةِ إلَى النِّيَّةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَصُورَتُهُ فِي الضَّمَانِ عَنْ الْحَيِّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَيَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَإِنْ انْتَفَى الْإِذْنُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَهُ ضَمَانٌ أَمْ لَا، قَالَ: ثُمَّ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَوَاضِحٌ، أَوْ فِي الْعَيْنِ فَيَظْهَرُ صِحَّتُهَا أَيْضًا كَمَا أَطْلَقُوهُ كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ. انْتَهَى. وَإِنَّمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْحَقِّ حَيْثُ (يَعْرِفُ) الضَّامِنُ (مَنْ يَمْلِكُهُ) وَهُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْإِيفَاءِ، وَالِاسْتِيفَاءِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا.

وَتَكْفِي مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ نَسَبُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّ مَعْرِفَةَ وَكِيلِ الْمَضْمُونِ لَهُ كَمَعْرِفَتِهِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ بِخِلَافِهِ. وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ مَحْضُ الْتِزَامٍ وَلَا رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَا مَعْرِفَتُهُ لِجَوَازِ أَدَاءِ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَالْتِزَامُهُ فِي الذِّمَّةِ أَجْوَزُ

(كَدَرَكٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ كَمَا فِي النَّظْمِ وَإِسْكَانِهَا وَهُوَ التَّبِعَةُ أَيْ الْمُطَالَبَةُ، وَالْمُؤَاخَذَةُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ وَيُسَمَّى ضَمَانَ الْعُهْدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا أَوْ مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي (إنَّ الثَّمَنَ وُفِّرَ) أَيْ قَبَضَ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ ضَمَانُ الزَّكَاةِ) يُمْكِنُ أَنْ يُفَارِقَ الْحَوَالَةَ بِالزَّكَاةِ حَيْثُ لَمْ تَصِحَّ بِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يُؤَدِّي عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لَا عَنْ جِهَةِ الْمُحِيلِ وَالضَّامِنُ يُؤَدِّي عَنْ جِهَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ضَمَانُ الزَّكَاةِ) لِمَنْ يَتَوَلَّى قَبْضَهَا كَالسَّاعِي وَكَالْمَحْصُورِينَ إذَا مَلَكُوهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْعَيْنِ هُنَا بِمَا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا وَفِي مَعْنَى الزَّكَاةِ الْكَفَّارَةُ اهـ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ صُورَةَ ضَمَانِ الدَّرْكِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: ضَمِنْت لَك الثَّمَنَ إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا إلَخْ. لَكِنَّ تَصْوِيرَهُ ضَمَانَ الدَّرْكِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ: ضَمِنْت لَك دَرَكَ الثَّمَنِ إلَخْ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا صَوَّرَهُ فِيمَا يَأْتِي بِمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى النِّزَاعُ فِي شُمُولِهِ وَعَدَمِ شُمُولِهِ لِلْكُلِّ وَلَمْ يَذْكُرْ نَظِيرَ التَّصْوِيرِ الثَّانِي فِي الْفَسَادِ كَأَنَّهُ لِعَدَمِ تَأَتِّيه فِيهِ إذْ لَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: ضَمِنْت لَك فَسَادَ الْبَيْعِ، أَوْ الثَّمَنِ مَثَلًا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يُتَّجَهُ أَنْ يَقُولَ: عُهْدَةُ فَسَادِ الْبَيْعِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِهِ أَيْضًا ضَمَانُ الْفَسَادِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَمِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ مَالًا إلَخْ) أَيْ مُلْتَزَمًا فِي الذِّمَّةِ وَبِإِجَارَةٍ، أَوْ مُسَاقَاةٍ (قَوْلُهُ: بِحَقٍّ ثَابِتٍ) أَيْ دَيْنٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّ حَقَّ الْقَسْمِ لِلْمَظْلُومَةِ حَقٌّ ثَابِتٌ، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دَيْنًا. وَلَوْ قِيلَ: حَقٌّ ثَابِتٌ، دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ، لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَكِنَّ ظَاهِرَ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي أَنَّ الْعَيْنَ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْتَفَى الْإِذْنُ) أَيْ لِجَوَازِ الِاسْتِقْلَالِ بِالنِّيَّةِ عَنْهُ اهـ تُحْفَةٌ

(قَوْلُهُ: كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ) قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْعَيْنِ هُنَا بِمَا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا اهـ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَتَكْفِي مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ نَسَبَهُ) ، وَلَا يَكْفِي مَعْرِفَتُهُ نَسَبَهُ فَقَطْ وَاسْتَظْهَرَ ع ش أَنَّهُ لَوْ اشْتَهَرَ بِالنَّسَبِ كَسَادَتِنَا الْوَفَائِيَّةِ كَفَى (قَوْلُهُ: مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَعْمَى كَذَا بِهَامِشِ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ) لَكِنَّهُ يَبْطُلُ بِرَدِّهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمُحَلَّيْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ م ر

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُطَالَبَةُ، وَالْمُؤَاخَذَةُ) قَالَ: ق ل سُمِّيَ ضَمَانَ الدَّرَكِ لِوُجُودِ الْغُرْمِ فِيهِ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ اهـ وَهُوَ خَاصٌّ بِمَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَكَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلِهَذَا إذَا أُطْلِقَ اخْتَصَّ بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ سم: أَصْلُ الدَّرَكِ: التَّبِعَةُ أَيْ الْمُطَالَبَةُ، وَالْمُؤَاخَذَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَضْمُونَ هُوَ الثَّمَنُ، أَوْ الْمَبِيعُ لَا نَفْسُ التَّبِعَةِ، فَالدَّرَكُ هُنَا إمَّا بِمَعْنَى الثَّمَنِ، أَوْ الْمَبِيعِ، أَوْ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذَاتُ دَرَكٍ وَهُوَ الْحَقُّ الْوَاجِبُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْبَائِعِ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمَبِيعِ، أَوْ الثَّمَنِ مُسْتَحَقًّا وَهُوَ الثَّمَنُ، أَوْ الْمَبِيعُ. وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِالدَّرَكِ كَوْنُهُ مَضْمُونًا بِتَقْدِيرِ الدَّرَكِ أَيْ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ، وَمُطَالَبَتُهُ وَمُؤَاخَذَتُهُ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إلَخْ) أَيْ جَمِيعَهُ إنْ خَرَجَ مُقَابِلَهُ جَمِيعُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَبِيعًا، وَرَدَّ جَمِيعَهُ أَوْ بَعْضَهُ إنْ خَرَجَ بَعْضُهُ مُسْتَحَقًّا، أَوْ رَدَّ بَعْضَهُ أَوْ لَمْ يَرُدَّ وَلَكِنْ نَقَصَ، وَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>