للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِالْتِزَامِهِ مَا فِي الْعُهْدَةِ وَهِيَ الصَّكُّ الْمَكْتُوبُ فِيهِ الثَّمَنُ، وَالْمُثَمَّنُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ قَالَ: ضَمِنْت لَك خَلَاصَ الْمَبِيعِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَخْلِيصِهِ إذَا اُسْتُحِقَّ بِخِلَافِ ضَمِنْت لَك خَلَاصَك مِنْهُ فَإِنَّهُ كَضَمَانِ الدَّرَكِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي نَقْصِ صَنْجَةِ الثَّمَنِ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ طَالَبَ الْمُشْتَرِيَ بِالنَّقْصِ، وَلَا يُطَالِبُ الضَّامِنَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّته إلَّا إذَا اعْتَرَفَ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ، وَالضَّامِنُ صُدِّقَ الضَّامِنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ ذِمَّتَهُ كَانَتْ مَشْغُولَةً، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

(وَ) كَضَمَانِ مَا سَيَجِبُ مِثْلُ (نَفَقَاتِ الْغَدِ) لِزَوْجَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ (فِي قَوْلٍ حُكِيَ) عَنْ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ، وَالْجَدِيدُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا يَصِحُّ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: ثَابِتٌ أَيْضًا بِخِلَافِ ضَمَانِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَمَا مَضَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِثُبُوتِ الْحَقِّ، وَذِكْرُ الْخِلَافَ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي وَعِبَارَتُهُ: لَا نَفَقَةُ الْغَدِ (لَازِمٌ) أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ لَازِمٍ (أَوْ مِنْ أَصْلِهِ اللُّزُومُ) بِزِيَادَةِ مِنْ سَوَاءٌ الْمُسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ كَالثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَقَبْلَهُ وَلَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ نَحْوِ النُّجُومِ، وَالْجُعْلِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ كَمَا فِي الرَّهْنِ بِذَلِكَ (فِي غَيْرِ إبِلٍ دِيَةٍ) بِإِسْكَانِ الْبَاءِ مُخَفَّفًا مِنْ كَسْرِهَا (مَعْلُومُ) أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ لَازِمٍ، هُوَ مَعْلُومٌ لِلضَّامِنِ فِي غَيْرِ إبِلِ الدِّيَةِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدٍ كَالْبَيْعِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ مُبْهَمًا قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَا يُتَبَرَّعُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَازِمٌ) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ ضَمَانِ دَيْنِ السَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ الْمُعَامَلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَدْ مَرَّتْ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ

وَقَدْ فَرَّقَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِمَا يُتَأَمَّلُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَمُؤَاخَذَتِهِ إيَّاهُ، نَعَمْ لَوْ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَةِ مَعَانِي الدَّرَكِ الْإِدْرَاكَ لَاسْتَقَامَ كَلَامُهُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ شَغْلُ ذِمَّتِهِ بِالثَّمَنِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ضَمَانِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَمَا مَضَى) أَيْ لِلُزُوجِهِ وَخَادِمِهَا، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَلِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَازِمٌ) الْمُرَادُ بِاللَّازِمِ مَا لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى فَسْخِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ اهـ م ر وَدُفِعَ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ مَا يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ لَازِمٍ وَثَابِتٍ إذْ اللَّازِمُ لَا يَكُونُ إلَّا ثَابِتًا وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ اللَّازِمَ قَدْ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارِ مَا وَضَعَهُ ذَلِكَ فَثَمَنُ الْمَبِيعِ يُقَالُ لَهُ لَازِمٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ وَضْعَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَأَحَدُهُمَا لَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ: كَالثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَقَبْلَهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّ الثَّابِتَ مَعْنَاهُ: الْمُتَحَقِّقُ الْمَوْجُودُ فَيَخْرُجُ بِهِ نَفَقَةُ الْغَدِ وَيَدْخُلُ فِيهِ دَيْنُ الْكِتَابَةِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَيَحْتَاجُ لِلُّزُومِ، وَلَا يُغْنِي اللُّزُومُ عَنْ الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْغَدِ تُوصَفُ فِي نَفْسِهَا بِاللُّزُومِ وَلَيْسَتْ ثَابِتَةً وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُ ذَلِكَ عَنْ ق ل فَتَدَبَّرْ.

وَفِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَنَّ قَيْدَ الثُّبُوتِ لِإِخْرَاجِ ضَمَانِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فِي الْغَدِ وَنَحْوِهَا وَقَيْدَ اللُّزُومِ بِمَعْنَى عَدَمِ تَطَرُّقِ الْإِبْطَالِ إلَيْهِ بِلَا سَبَبٍ لِإِخْرَاجِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ مَا خَرَجَ بِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مَا خَرَجَ بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْمُسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ) الِاسْتِقْرَارُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلِانْفِسَاخِ بِتَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا وَلَا فِي الْحَوَالَةِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِيهَا الِاسْتِقْرَارُ بِمَعْنَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ؛ لِأَنَّهَا اعْتِيَاضٌ، أَوْ اسْتِيفَاءٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ وَمِثْلُهُ الرَّهْنُ فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدَيْنِ السَّلَمِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَالزَّكَاةُ إذْ لَا اعْتِيَاضَ فِيهِمَا اهـ مِنْ التُّحْفَةِ وسم عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ) الْمُسْتَقِرُّ مَا لَيْسَ مُعَرَّضًا لِلِانْفِسَاخِ بِتَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَغَيْرُهُ مَا هُوَ مُعَرَّضٌ لِذَلِكَ بِذَلِكَ، فَالثَّمَنُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مُسْتَقِرٌّ وَقَبْلَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ) أَيْ خِيَارِ الْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَهُمَا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ. اهـ. ح ل أَيْ لِعَدَمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُشْتَرِي. اهـ. جَمَلٌ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ، كَذَا قِيلَ وَهُوَ مُشْكِلٌ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الضَّمَانَ يُوقَفُ فَإِنْ بَانَ مِلْكُ الْبَائِعِ لَهُ لِوُجُودِ التَّفْرِيقِ بَانَتْ صِحَّةُ الضَّمَانِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ حَجَرٌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ إذَا كَانَ لَهُمَا. انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخَانِ لِمَا يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ كَحَقِّ الْقَسْمِ لِلْمَظْلُومَةِ يَصِحُّ تَبَرُّعُهَا بِهِ، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ، وَعَلَى عَكْسِهِ أَيْ مَفْهُومُهُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَدَيْنٌ لِمَرِيضٍ مُعْسِرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُهُ، وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُ الْمُسْتَحَقِّينَ بِالزَّكَاةِ، وَلَا الْمَرِيضِ الْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْقِصَاصَ وَمَا مَعَهُ لَا يُسَمَّى دَيْنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>