للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي الْمَطْلَبِ جَعَلْت مُوَكِّلِي ضَامِنًا لَك، أَوْ مُوصِيًا لَك بِكَذَا، أَوْ أَجَّلْتُك بِمَا لَك عَلَيْهِ مِنْ كَذَا بِنَظِيرِهِ مِمَّا لَهُ عَلَى فُلَانٍ (وَ) مِنْ (الْفَسْخِ كَالْإِقَالَهْ) ، وَالرَّدِّ بِعَيْبٍ، وَالْمُرَادُ الْفَسْخُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى الْفَوْرِ وَحَصَلَ عُذْرٌ لَا يُعَدُّ بِهِ التَّأْخِيرُ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ تَقْصِيرًا، وَالتَّمْثِيلُ بِالْإِقَالَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَوَكَّلَ بِاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ، أَوْ بِفَسْخِ مَا زَادَ عَلَيْهِنَّ، أَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ أَوْ أَعْتَقَ إحْدَى أَمَتَيْهِ وَوَكَّلَ بِالتَّعْيِينِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لِلْوَكِيلِ اللَّاتِي يَخْتَارُهُنَّ لِلنِّكَاحِ أَوْ لِلْفَسْخِ، وَاَلَّتِي يَخْتَارُهَا لِلطَّلَاقِ، أَوْ الْعِتْقِ

(وَ) مِنْ (قَبْضِ حَقٍّ) عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ وَلَوْ زَكَاةً وَمِنْ إقْبَاضِ الْحَقِّ إنْ كَانَ دَيْنًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَيْنًا، قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي قَالَ:؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُوَكِّلِ فِيهَا فَلَوْ سَلَّمَهُمَا لِوَكِيلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا كَانَ مُفَرِّطًا لَكِنَّهَا إذَا وَصَلَتْ إلَى يَدِ مَالِكِهَا خَرَجَ الْمُوَكِّلُ عَنْ عُهْدَتِهَا.

وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ (وَ) مِنْ قَبْضِ (عِقَابٍ) أَيْ اسْتِيفَائِهِ وَلَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» وَفِي غَيْرِهَا «وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» بَلْ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ وَحَدِّ الْقَذْفِ كَمَا سَيُعْلَمُ فِي مَحَلِّهِمَا (وَقَبْضْ) أَيْ الْعِقَابَ أَيْ اسْتَوْفَاهُ الْوَكِيلُ (وَلَوْ بِغَيْبَةٍ) أَيْ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ (وَإِنْ عَفْوَ فُرِضْ) أَيْ وَإِنْ اُحْتُمِلَ عَفْوُهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ كَاحْتِمَالِ رُجُوعِ الشُّهُودِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ فِي غَيْبَتِهِمْ (وَمِلْكِ مَا يُبَاحُ) أَيْ وَمَنْ تَمَلَّكَ الْمُبَاحَ كَاحْتِطَابٍ وَاسْتِقَاءٍ وَإِحْيَاءِ مَوَاتٍ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ فَيَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الِالْتِقَاطِ صِحَّةُ

ــ

[حاشية العبادي]

يَصِحُّ أَنْ يَتَطَهَّرَ عَنْ غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: لَا يُعَدُّ بِهِ) ، أَيْ بِسَبَبِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لِلْوَكِيلِ) بِشَرْطِ كَوْنِهِ رَجُلًا فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى فِي الِاخْتِيَارِ وَلَوْ مَعَ التَّعْيِينِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: قَبْضِ حَقٍّ) يُسْتَثْنَى عِوَضُ الصَّرْفِ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ عَيْبًا) ، أَيْ وَقَدَرَ عَلَى رَدِّهَا بِنَفْسِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُتَوَقَّفُ إلَخْ) سَبَبُ التَّوَقُّفِ تَصْرِيحُهُمْ بِجَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَحْمِلُ الْوَدِيعَةَ مَعَهُ إلَى الْحِرْزِ، وَقَوْلُهُ: " فِي إطْلَاقِ " كَأَنَّهُ يُرِيدُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ مَا يَلِيقُ بِهِ حَمْلُهُ وَبَيْنَ مَا لَا يَلِيقُ، أَوْ بَيْنَ الثَّقِيلِ وَالْخَفِيفِ بِرّ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: بِجَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ إلَخْ

الْوَجْهُ جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَحْمِلُهَا مَعَهُ كَالْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهَا) أَيْ قِصَّةِ مَاعِزٍ (قَوْلُهُ: كَاحْتِطَابٍ وَاسْتِقَاءٍ) يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِذَلِكَ أَيْضًا بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَسَاعَدَهُمْ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ مَعْلُولُ الطَّاعَةِ، وَالْعِقَابَ مَعْلُولُ الْمَعْصِيَةِ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا الثَّوَابُ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ، وَالْعِقَابُ عَدْلٌ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمَعْصِيَةُ. أَمَّا الْبَدَنِيُّ، وَالْمَالِيُّ كَالْحَجِّ وَمَا هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الْمَالِيِّ كَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ فَيَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ شَرْعًا إجْمَاعًا وَكَذَا الْوَسِيلَةُ إلَى الْبَدَنِيِّ كَتَوْضِئَةِ الْغَيْرِ وَتَغْسِيلِهِ فَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ إجْمَاعًا أَيْضًا. اهـ. بَحْرٌ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُصُولِ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْفَسْخِ كَالْإِقَالَةِ) أَيْ وَمِنْ الْفَسْخِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ كَالْإِقَالَةِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) لِتَعَلُّقِهِ بِالشَّهْوَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَكَاةً) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: يَجُوزُ تَوْكِيلُ مُسْتَحِقٍّ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّهَا فَيَمْلِكُهَا الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ إنْ نَوَى الدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ، أَوْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ وَالدَّافِعُ مُوَكِّلَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَمَّا الْوَكِيلُ فَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَصَدَ غَيْرَهُ، وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِهِ لَا بِقَصْدِ الْآخِذِ وَأَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِانْعِزَالِ وَكِيلِهِ بِقَصْدِهِ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْوَكِيلَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا مَلَكَهُ، أَوْ قَصَدَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَصْدِهِ الْمُوَكِّلَ صَرَفَ الْقَبْضَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّةُ الدَّافِعِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ حَيْثُ لَمْ يَصْرِفْهُ الْآخِذُ عَنْ نَفْسِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَرَفَ الْمَالِكَ الدَّافِعَ عَنْهُ بِقَصْدِهِ الْوَكِيلَ فَلَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ اهـ قَالَ سم: وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا وَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَحَدًا، وَالْوَجْهُ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْوَكِيلِ وَفِي الْأُولَى مِلْكُ الْمُوَكِّلِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَيْنًا) أَيْ مَغْصُوبَةً، أَوْ مُودَعَةً، أَوْ مُؤَجَّرَةً فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ مِنْ نَحْوِ الْوَدِيعِ، وَالْغَاصِبِ فِي الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الرَّدِّ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مِنْ أَهْلِ الْمَالِكِ لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ، وَالْعَيْنُ مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَمُوَكِّلِهِ وَمَحَلُّ ضَمَانِ الْوَكِيلِ فِي نَحْوِ الْوَدِيعَةِ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش مَعْنًى (قَوْلُهُ: فِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمِ جَوَازِ التَّسْلِيمِ لِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ تَسْلِيمَهَا لِلْغَيْرِ مَمْنُوعٌ وَلَوْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَانَةِ وَقِيَاسُ الْوَدِيعَةِ الْجَوَازُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُرَادَ الشَّارِحِ كَانَ التَّوَقُّفُ فِي مَحَلِّهِ، وَالْوَجْهُ جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَرَفَتْ) أَيْ بَقِيَتْ عَلَى اعْتِرَافِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ وَكَّلَ إنْسَانًا فِي إثْبَاتِ الْحَدِّ بِاعْتِرَافِهَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّوْكِيلُ فِيهِ لِبِنَائِهِ عَلَى الدَّرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ تَبَعًا بِأَنْ يَقْذِفَ آخَرَ، وَيُطَالِبَهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَلَهُ أَنْ يَدْرَأَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِإِثْبَاتِ زِنَاهُ وَلَوْ بِالْوَكَالَةِ فَإِنْ أَثْبَت حُدَّ فَإِثْبَاتُهُ تَبَعٌ، وَالْقَصْدُ بِالذَّاتِ دَرْءُ حَدِّ الْقَذْفِ التَّوْكِيلَ فِي إثْبَاتِ عُقُوبَةِ آدَمِيٍّ اهـ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ

، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا الْأَخِيرَ (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>