للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِبُطْلَانٍ فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِتَقْدِيمِ إقْرَارِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ إقْرَارِهَا وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ جَازَ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: مَا رَضِيَتْ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّتْ بِتَوْكِيلِهِ وَأَنْكَرَ التَّوْكِيلَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْحُرَّةِ لِمَا فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْأَمَةِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ نَحْوِهِ.

(لَا) الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ مِنْ وَلِيٍّ (غَيْرِ مُجْبِرٍ) فَلَا يَنْفُذُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِإِنْشَائِهِ بِخِلَافِ الْمُجْبَرِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِإِنْشَائِهِ حِينَئِذٍ فَلَوْ قَالَ وَهِيَ ثَيِّبٌ كُنْت زَوَّجْتُهَا فِي بَكَارَتِهَا لَمْ يَنْفُذْ نَظَرًا لِوَقْتِ الْإِقْرَارِ (وَلَا) يَنْفُذُ عَلَى السَّيِّدِ مِنْ (عَبْدٍ أَذِنْ) لَهُ فِي التَّعَامُلِ الْإِقْرَارُ (بِالدَّيْنِ إنْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُبِنْ) أَنَّهُ مِنْ تَعَامُلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَنْزِلُ عَلَى دَيْنِ التَّعَامُلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ دَيْنَ الْإِتْلَافِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَإِلَّا فَلْيُرَاجَعْ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْفَلَسِ وَقَوْلُهُ: أَذِنَ وَلَمْ يَبِنْ، مِنْ زِيَادَتِهِ وَالثَّانِي إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ (خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ) إنَّهُ (عَنْ تَعَامُلِ فَنَافِذٌ) إقْرَارُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَيَكُونُ (أَدَاؤُهُ مِنْ حَاصِلِ فِي يَدِهِ وَ) مِنْ (كَسْبِهِ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ رَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ) لَهُ (بَعْدَ أَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ سَيِّدٌ بِدَيْنٍ قَالَ) فِي إقْرَارِهِ بِهِ إنَّهُ (مِنْ تَعَامُلٍ يُعْزَى) أَيْ وَعَزَاهُ (إلَى وَقْتِ أَذِنْ) لَهُ فِيهِ كَأَنْ قَالَ لَزِمَنِي هَذَا الدَّيْنُ مِنْ تَعَامُلٍ قَبْلَ الْحَجْرِ (أَوْ) أَقَرَّ (الرَّقِيقُ دُونَ إذْنٍ) لَهُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِدَيْنِهَا بِأَنْ (قَالَ لَهْ عِنْدِي) أَوْ عَلَيَّ (كَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُعَامَلَهْ أَوْ) أَقَرَّ (ذَا وَذَا) أَيْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ رُجِيَ الْبَيَانُ وُقِفَ وَإِلَّا حُكِمَ بِالْبُطْلَانِ. (قَوْلُهُ بِتَوْكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ فِي تَزْوِيجِهَا

(قَوْلُهُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ) أَيْ عَدَمُ الْقَبُولِ بِحَالٍ ظَاهِرٍ. . إلَخْ وَإِلَّا فَمَا ذَكَرَهُ لَا يُنَافِي عَدَمَ الْقَبُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلْيُرَاجَعْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ مُرَاجَعَتِهِ فَحَرِّرْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَدْرَكَ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا وَأَنَّ الِانْقِضَاءَ مُحَقَّقٌ فَهُوَ أَصْلٌ وَهُنَا كَوْنُ الْحَقِّ الَّذِي يَثْبُتُ مُتَعَلِّقًا بِبَدَنِهَا، ثُمَّ مَا قَالُوهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّبْقُ بِالدَّعْوَى وَأَنَّ مَحَلَّ تَصْدِيقِهِ إنْ تَرَاخَى كَلَامُهُمَا عَنْ كَلَامِهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَا تَتَأَتَّى هُنَا لِمَا عَمِلْت مِنْ اخْتِلَافِ الْمَوْضِعَيْنِ الْمُقْتَضِي لِاخْتِلَافِ الْمَدَارِكِ وَمِنْ ثَمَّ عَلَّلُوا كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ ثَمَّ بِعِلَّةٍ لَا تَتَأَتَّى هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَشْكَلَ السَّابِقُ هُنَاكَ وُقِفَ الْأَمْرُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي نِكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ وَهُنَا لَا يَتَأَتَّى وَقْفٌ بَلْ يُصَدَّقُ هُوَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ وَهُنَا لَا أَصْلَ كَمَا تَقَرَّرَ. (تَنْبِيهٌ) لَمْ تَزَلْ الطَّلَبَةُ تَسْتَشْكِلُ مَا وَقَعَ لَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالسَّبْقِ بِالدَّعْوَى وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ قَطُّ. انْتَهَى.

وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا قَرَّرْته الْآنَ سِرَّ اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَمَّا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَمْ يُمْكِنْ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَةِ السَّابِقِ فِي الْوُجُودِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَقَدُّمِهِ وَلَمَّا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْحَقَائِقُ رَجَعُوا لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَهُوَ السَّبْقُ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّهَا إنْ سَبَقَتْ وُجِدَ لَهَا حِينَئِذٍ عَاضِدٌ قَوِيٌّ فَقُدِّمَ قَوْلُهَا، وَإِنْ سَبَقَ لَهَا عَاضِدٌ قَوِيٌّ فَيُقَدَّمُ قَوْلُهُ: وَقَدْ أَشَرْت إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِي آنِفًا إنْ كَانَ السَّابِقُ هِيَ فَالْمَدْرَكُ إلَخْ وَإِنْ كَانَ السَّابِقُ هُوَ فَالْمَدْرَكُ. . إلَخْ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْمَسَائِلِ فَالسَّابِقُ فِيهَا فِي الْوُجُودِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا كَالْيَمِينِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي السَّبْقِ بِالدَّعْوَى فَقَطْ عَاضِدٌ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ وَإِلَيْهِ وَهَذَا الَّذِي قَرَّرْته هُوَ السَّبَبُ فِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِسَبْقِ الدَّعْوَى عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْقُوَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى السَّبْقِ الَّتِي أَشَرْت إلَيْهَا مَوْجُودَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ قَطُّ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي الدَّعَاوَى فِي عَيْنٍ لَيْسَتْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَقَدْ تَدَاعَيَاهَا وَلَا بَيِّنَةَ يُؤْمَرَانِ بِالْعَدْوِ إلَيْهَا فَمَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا يَثْبُتُ لَهُ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ الدَّاخِلُ قَبْلَ مَجِيءِ الْآخَرِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمَنِهِ فَهَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ السَّابِقِ بِوَضْعِ الْيَدِ قَبْلَ الْآخَرِ أُمِرَ بِمَا يُحَصِّلُ ذَلِكَ لِتَحْصُلَ الْقُوَّةُ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا يُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا لَوْ فَعَلَهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بِأَنْ تَدَاعَيَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَهُمَا بِالسَّبَقِ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا بِوَضْعِ الْيَدِ قُدِّمَ وَوَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمُ لَهُ بِذَلِكَ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَفِي النُّسْخَةِ سَقَمٌ (قَوْلُهُ: فِيهِ احْتِمَالَانِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمُتَّجَهُ الْوَقْفُ إنْ رُجِيَ انْكِشَافُ الْحَالِ وَإِلَّا بَطَلَ. (قَوْلُهُ مِنْ عَبْدٍ) وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ وَالْمُبَعَّضُ فِي بَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ وَفِي بَعْضِهِ الرَّقِيقِ كَالرَّقِيقِ وَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةٌ وَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ مِنْ مَالِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ عَنْ مُعَامَلَةٍ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا فَهُوَ كَالْحُرِّ فَيَقْضِي مِمَّا فِي يَدِهِ ق ل

<<  <  ج: ص:  >  >>