للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَأْذُونِ لَهُ وَغَيْرِهِ (بِالْقَرْضِ) وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَةِ (أَوْ مَا) أَيْ أَوْ بِدَيْنٍ (نَسَبَهْ) كُلٌّ مِنْهُمَا (لِمُوجِبٍ) أَيْ لِمَا يُوجِبُ (تَعَلُّقًا بِالرَّقَبَهْ كَقَوْلِهِ أَتْلَفْتُ) عَبْدَ فُلَانٍ خَطَأً أَوْ مَالَهُ (لَمْ يَنْفُذْ) إقْرَارُهُ (عَلَى سَيِّدِهِ) فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ لِعَجْزِهِ عَنْ إنْشَاءِ مَا أَقَرَّ بِهِ فِيهَا (وَلْيَتَّبِعْ) بِهِ الرَّقِيقَ فِيهَا (إنْ كَمَّلَا) بِالْعِتْقِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَمْ لَا لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأُولَى فَظَاهِرُ نُفُوذِهِ عَلَيْهِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَيُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِذَا بِيعَ أَوْ فُدِيَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالرَّقَبَةِ كَالْمُنْحَصِرِ فِيهَا وَقَوْلُهُ: خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ إلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ: رَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ وَعَنْ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ قَوْلُهُ كَالْحَاوِي

(وَلَا جِنَايَةٍ) أَيْ وَلَا إقْرَارَ الْعَبْدِ بِجِنَايَةٍ فَلَا يَنْفُذُ بِالنِّسْبَةِ (لِمَالٍ) أَيْ لِلُزُومِهِ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ فِيمَا بِيَدِهِ وَكَسْبِهِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ السَّيِّدُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَكِنْ يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ، وَخَرَجَ بِالْمَالِ الْعُقُوبَةُ فَيَنْفُذُ الْإِقْرَارُ بِمُوجِبِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَقَتْلِ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ لِبُعْدِهِ عَنْ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ الْآلَامِ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ حَالَ رِقِّهِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ أَقَرَّ بِمُوجِبِ قَوَدٍ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِالْعُقُوبَةِ وَالْمَالُ ثَبَتَ بِالْعَفْوِ وَاحْتِمَالُ تُهْمَةِ الْمُوَاطَأَةِ أَضْعَفَتْهُ الْمُخَاطَرَةُ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى النَّظْمِ وَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْمَالِ لَيْسَ الْإِقْرَارَ بَلْ الْعَفْوُ وَ (قَدِّمْ) أَنْتَ إقْرَارَ الشَّخْصِ أَوْ وَارِثَهُ (بِالْعَيْنِ) عَلَى إقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ أَوْ لَا فَلَوْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَلِآخَرَ بِعَيْنٍ سُلِّمَتْ لِلثَّانِي إذْ الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ لَا يَتَضَمَّنُ حَجْرًا فِيهَا بِدَلِيلِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقِرِّ تَرِكَةٌ

(لَا إقْرَارَ ضِدِّ السَّقَمِ) أَيْ الْمَرَضِ أَيْ لَا يُقَدَّمُ إقْرَارُ الصِّحَّةِ عَلَى إقْرَارِ الْمَرَضِ فَلَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَفِي مَرَضِهِ لِآخَرَ بِآخَرَ لَا تُقَدِّمْ الْأَوَّلَ بَلْ سَوِّ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ (وَلَا) إقْرَارَ (مُوَرِّثٍ) بِدَيْنٍ عَلَى إقْرَارِ وَارِثِهِ بِآخَرَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ وَارِثِهِ كَإِقْرَارِهِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِمَا (وَإِنْ أَقَرَّا) أَيْ الْمُكَلَّفُ (بِمُبْهَمٍ) صَحَّ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ يَقَعُ مُبْهَمًا كَمَا يَقَعُ مُفَسِّرًا، ثُمَّ إنْ لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةُ الْمُبْهَمِ بِغَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْمُقِرِّ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ الْعَبْدَيْنِ طُولِبَ بِتَفْسِيرِهِ، ثُمَّ (يُحْبَسُ إنْ أَصَرَّا) عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ التَّفْسِيرِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّفْسِيرِ فَسَّرَ وَارِثُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ فَقِيلَ يُوقَفُ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْأَظْهَرُ جَمِيعُهَا؛ لِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِالدَّيْنِ كَذَا عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ قَاصِرٌ عَلَى الدَّيْنِ فَلَا يَأْتِي فِي نَحْوِ لَهُ عِنْدِي عَيْنٌ أَوْ سِرْجِينٌ أَوْ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَشْكَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ تَفْسِيرَ الشَّيْءِ بِنَحْوِ السِّرْجِينِ مَقْبُولٌ فَلَمْ يَتَيَقَّنْ وُجُوبَ مَالٍ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: قُطِعَتْ) فِيهِ إشْكَالٌ بَيَّنَّاهُ مَعَ جَوَابِهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: وَلَا إقْرَارَ مُورِثٍ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي حَيَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ، ثُمَّ مَاتَ فَأَقَرَّ وَارِثُهُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ بَلْ لَوْ لَزِمَهُ شَيْءٌ بِوَاسِطَةٍ تُرَدُّ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا فَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا ثَبَتَ فِي حَيَاتِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْبَارَ. . إلَخْ) هَذَا بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ فِي أَكْثَرِهِ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِبْهَامِ وَلَا يُغْتَفَرُ فِيهِ الْجَهَالَاتُ احْتِيَاطًا لِابْتِدَاءِ الثُّبُوتِ وَتَحَرُّزًا عَنْ الْغَرَرِ فِيهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَقِيلَ يُوقَفُ. . إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْوَارِثَ لَا يُحْبَسُ لِلتَّفْسِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِالْقَرْضِ) مِثْلُهُ مَا لَزِمَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِعَدَمِ شُمُولِ الْإِذْنِ لَهُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: مَا لَزِمَ) هُوَ الْبَدَلُ لَا الثَّمَنُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ. اهـ. قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَعَلَى سَيِّدِهِ. اهـ. أَيْ أَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ بَلْ هُوَ وَتَكْذِيبُهُ سَوَاءٌ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَى الرَّقِيقِ وَمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ تَصْدِيقُهُ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَى السَّيِّدِ رَجَاءَ أَنْ يُصَدِّقَهُ. اهـ. حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثَةِ) اسْتَوْجَهَ ع ش أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا اُضْطُرَّ إلَى اقْتِرَاضِ مَا يَصْرِفُهُ فِي أُجْرَةِ حَمْلِ مَالِ التِّجَارَةِ مَثَلًا وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ مَا اقْتَرَضَهُ بِمَالِ التِّجَارَةِ وَكَذَا غَيْرُ الْمَأْذُونِ إذَا اُضْطُرَّ لِاقْتِرَاضِ النَّفَقَةِ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ أَوْ بِإِشْهَادٍ إنْ فَقَدَهُ وَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقْدِمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

(قَوْلُهُ: قُطِعَتْ يَدُهُ) وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ وَلَكِنْ لَا بُدَّ فِي الْقَطْعِ مِنْ إثْبَاتِ السَّرِقَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ تَالِفًا وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْبَاقِي فِي يَدِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْآنَ وَالتَّالِفُ لَا يُطَالَبُ بِهِ الْآنَ أَيْضًا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ بِاخْتِصَارٍ وَقَوْلُهُ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْآنَ أَيْ بِدُونِ تَصْدِيقِ السَّيِّدِ فَإِنْ صَدَّقَهُ وَجَبَ رَدُّهُ. اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: وَلَا إقْرَارَ مُورِثٍ. . إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ دَيْنًا وَاحِدًا أَقَرَّ بِهِ الْمَرِيضُ لِشَخْصٍ وَالْوَارِثِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ الثَّانِي وَلَا غُرْمَ لَهُ وَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِشَخْصٍ، ثُمَّ لِآخَرَ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ وَغَرِمَ الْمُقِرُّ لِلثَّانِي قِيمَتَهَا لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ بِإِقْرَارِهِ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمُقِرُّ وَكَذَا يُقَالُ: فِي الْعَيْنِ. اهـ. ق ل وَع ش لَكِنْ فِي ق ل بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِعَيْنٍ لِوَاحِدٍ، ثُمَّ لِآخَرَ لَا غُرْمَ لِلثَّانِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِ وَارِثِهِ) وَلَا يُقْبَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>