للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا لَمْ يَخْلُ الْكِيسُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمُقَرُّ بِهِ فَهُوَ لَازِمٌ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ فَفِي الْأُولَى يَلْزَمُهُ أَنْ يُتَمِّمَ الْمُقَرَّ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُتَمِّمَهُ كَمَا قَالَ (بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا يَنْقُصْ عَنْ الْأَلْفِ فَلَنْ يُتَمِّمَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ إلَّا مَا فِي الْكِيسِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ التَّعْرِيفِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الْكِيسِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ قَدْ تَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ الْأَلْفُ فِي الْكِيسِ بِتَرْكِ الَّذِي وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي الْكِيسِ، وَإِنْ افْتَرَقَا بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ التَّغَايُرُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ لَفْظِ الَّذِي لَا مِنْ الْمِائَةِ وَالْأَلْفِ فَلَوْ وَحَّدَ الْمُقَرَّ بِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا كَمَا فِي الْحَاوِي لَمْ يَكُنْ إيهَامٌ وَبَلْ انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ كُلَّمَا ذَكَرْ) أَيْ الْمُقِرُّ (ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا) أَيْ مِنْ ظَرْفٍ أَوْ مَظْرُوفٍ (لِمَا بِهِ أَقَرْ) فَلَوْ أَقَرَّ بِالْمَظْرُوفِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي غِمْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ظَرْفُهُ أَوْ بِالظَّرْفِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي غِمْدٌ فِيهِ سَيْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ مَظْرُوفُهُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ مُعَمَّمٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ دَارٌ مَفْرُوشَةٌ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْعِمَامَةِ وَالسَّرْجِ وَالْفَرْشِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ وَبِسَرْجِهَا وَبِفَرْشِهَا وَبِخِلَافِ ثَوْبٍ مُطَرَّزٍ؛ لِأَنَّ الطِّرَازَ جُزْءٌ مِنْ الْمُطَرَّزِ، وَإِنْ رُكِّبَ عَلَيْهِ بَعْدَ نَسْجِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كُلٌّ حَشْوٌ

(وَالْحَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأُمِّ) جَارِيَةً أَوْ غَيْرَهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذْ الْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ كَمَا مَرَّ وَرُبَّمَا كَانَتْ الْأُمُّ لَهُ دُونَ الْحَمْلِ بِأَنْ كَانَ مُوصًى بِهِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّابَّةُ لِفُلَانٍ إلَّا حَمْلَهَا صَحَّ وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا إلَّا حَمْلَهَا لَمْ يَصِحَّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْأُمِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْجَارِيَةِ (كَالثِّمَارِ) وَلَوْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ (بِالْأَشْجَارِ) لِمَا قُلْنَاهُ وَهَذَا مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الْمُقَرِّ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِيسِ شَيْءٌ مَعَ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ: إلَّا مَا فِي الْكِيسِ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ افْتَرَقَا بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَالَتَيْ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ عَلَيَّ كَمَا فَرَضَهُ الْإِمَامُ وَالرَّافِعِيُّ وَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي كَمَا فَرَضَهُ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ عِنْدِي، وَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْوَدِيعَةِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ نَعَمْ يُفْتَرَقُ الْحَالُ فِي أَنَّ فِي عَلَيَّ إذَا أَلْزَمْنَاهُ الْإِتْمَامَ أَوْ الْجَمِيعَ كَانَ إلْزَامَ ضَمَانٍ وَفِي عِنْدِي يَكُونُ أَمَانَةً وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَلِفَ الْوُجُودُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ بِعَيْنِهِ حَتَّى لَوْ حَجَرَ عَلَى الْمُقِرِّ لَمْ يُزَاحِمْهُ الْغُرَمَاءُ فِيهِ اهـ

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: عِنْدِي أَلْفٌ فِي هَذَا الْكِيسِ بِالتَّنْكِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ؛ لِأَنَّهَا الْتِزَامٌ لِلدِّينِيَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْ قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِ السُّبْكِيّ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: كُلَّمَا) فَاعِلُ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ: ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا) بَيَانٌ لِمَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: لِمِائَةٍ أَقَرَّ) مُتَعَلِّقٌ بِظَرْفًا وَمَظْرُوفًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الطِّرَازَ جُزْءٌ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: عَلَيْهِ طِرَازٌ كَقَوْلِهِ مُطَرَّزًا اهـ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَخَاتَمٍ عَلَيْهِ فَصٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا شَرْحُ رَوْضٍ

(قَوْلُهُ: كَالثِّمَارِ بِالْأَشْجَارِ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْبَيْعِ يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِقْرَارِ وَمَا لَا فَلَا إلَّا الثَّمَرَةَ غَيْرَ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمَوْصُولِ أَقْوَى مِنْ تَعْرِيفِ أَلْ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِالصِّلَةِ وَاسْتِقْرَارِهَا فِي ذِهْنِ السَّامِعِ فَلَا يَكْفِي تَعْرِيفُ أَلْ وَحْدَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ وَنَقَلَ ع ش عَلَى م ر عَنْ حَجَرٍ خِلَافَ ذَلِكَ فَرَاجِعْ التُّحْفَةَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَحَّدَ الْمُقَرَّ بِهِ) أَيْ أَتَى بِهِ وَاحِدًا مُعَرَّفًا فِيهِمَا بِأَنْ يَقُولَ وَالْمِائَةُ فِي الْمَكِيسِ أَوْ الَّتِي فِي الْكِيسِ أَوْ وَالْأَلْفُ الْكِيسُ أَوْ الَّذِي فِي الْكِيسِ وَإِنَّمَا قُلْنَا مُعَرَّفًا لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِيهَامُ فَمَالُهُ عَلَى الْأَلْفِ فِي الْكِيسِ تَدَبَّرْ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا بِأَنْ يَقُولَ لَهُ عَلَيَّ فِي الْكِيسِ أَوْ الَّذِي فِي الْكِيسِ وَيُقَدِّرُ وَاحِدًا مُعَرَّفًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مَعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتَى بِمَعَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَ الْحَرْفَ عَنْ مَوْضُوعِهِ غَلِطَ عَلَيْهِ بِلُزُومِ الْجَمْعِ قَالَهُ خ ط وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَعَ لِلْمَعِيَّةِ فِي الْوُجُودِ فِي الْحُكْمِ فَلَا تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِيهِ اهـ وَقَوْلُ خ ط لَمَّا أَخْرَجَ الْحَرْفَ أَيْ الْكَلِمَةَ وَهِيَ مَعَ عَنْ مَوْضُوعِهَا وَأَتَى مَكَانَهَا بِالْبَاءِ مَعَ أَنَّ مَعَ لَا تُؤَدِّي الْبَاءُ مُؤَدَّاهَا جُعِلَتْ بِمَعْنَى وَاوِ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّشْرِيكِ كَمَا قِيلَ فِي دِرْهَمٍ فِي عَشَرَةٍ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَنْ قُوَيْسَنِيٍّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِمَعَ لَا يَلْزَمُ السَّرْجُ أَوْ الْعِمَامَةُ مَثَلًا وَلَوْ مَعَ الْإِضَافَةِ خِلَافًا لِحَجَرٍ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ يَلْزَمُ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ) وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ بِغِمْدِهِ أَوْ ثَوْبٌ بِصُنْدُوقِهِ لَزِمَهُ الْمَظْرُوفُ فَقَطْ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَابَّةٍ بِسَرْجِهَا بِأَنَّ الْبَاءَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الظَّرْفِ كَانَتْ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ بِمَعْنَى فِي كَثِيرًا فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ثَوْبٍ مُطَرَّزٍ إلَخْ) أَمَّا لَوْ قَالَ فِيهِ: أَوْ عَلَيْهِ طَرْزٌ فَلَا يَلْزَمُهُ طِرَازُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>